تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وهذا المحتمل غير معلوم أنّه العصر الواقعي ، والمصحّح لإتيان به هو المصحّح لإتيان محتمل الظهر المشترك معه في الشك وجريان الأصلين فيه ، أو ان الواجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة نفس الخصوصيّة المشكوكة في العبادة ، وإن لم يوجب اهماله تردّدا في الواجب ،
شرح
ثم يأتي بالعصر اربع مرات إلى الجهات الأربع ، فإنه لا يجوز قطعا . ( و ) لكن ( هذا المحتمل ) الواحد من العصر الذي صلاه إلى جهة واحدة بعد أن صلّى الظهر إليها ( غير معلوم انّه العصر الواقعي ، و ) انّما هو عصر ظاهري ترتب على الظهر الظاهري ، لا انّه عصر واقعي ترتب على الظهر الظاهري حتى يقال باستصحاب عدم الاتيان بالظهر . وعليه : فان ( المصحّح للاتيان به ) اي : بهذا العصر الظاهري ( هو المصحّح لإتيان محتمل الظهر ) من احتمال كون هذه الجهة جهة القبلة ( المشترك ) ذلك المحتمل الظهرية ( معه ) اي : مع المحتمل العصرية ( في الشك ) في انّه هل هو إلى جهة القبلة أم لا ؟ ( و ) كذا المشترك معه أيضا من حيث ( وجريان الأصلين فيه ) اي : أصالة بقاء الاشتغال ، وأصالة عدم فعل الواجب الواقعي . هذا تمام الكلام في الشق الأوّل من قول المصنّف : « قولان . . . مبنيان » واما الكلام في شقه الثاني فهو ما أشار اليه المصنّف بقوله : ( أو ان الواجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة نفس الخصوصيّة المشكوكة في العبادة ) فيجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة : ان المطلوب هو : العلم بخصوصيّات الواجب مهما أمكن ، حتى ( وان لم يوجب اهماله ) اي : اهمال مراعاة العلم التفصيلي ازدياد محتملات نفس الواجب وكثرة تكراره ، بان لم يوجب ( تردّدا في الواجب ) .