شرح
أو ما أشبه ذلك ؛ بمعنى : انّ نعمل بعمل مناسب في مثل تلك الواقعة ؟ لا يبعد ذلك وان لم يكن عموم أو اطلاق .
السادس عشر : لو وردت روايتان متعارضتان ، إحداهما تقول بالاستحباب والأخرى بالكراهة ، لم يبعد صحة العمل بأي منهما من باب التسامح والرجاء .
السابع عشر : العام والخاص ، والمطلق والمقيد غير الالزامي ، يستحب العام والمطلق فيه أيضا لأن غير الالزامي لا يوجب التقييد والتخصيص ، كما إذا ورد :
« زر الحسين عليه السّلام » « 1 » ، و « زر الحسين يوم عرفة » ، حيث يتسامح باتيان فرد المطلق غير المقيد كزيارة الحسين عليه السّلام في غير يوم عرفة ، إتيانا بعنوان التسامح .
الثامن عشر : لو ورد حديثان ضعيفان أحدهما يقول بالاستحباب والآخر بالحرمة أو أحدهما يقول بالكراهة والآخر بالوجوب ، لم يستبعد جريان التسامح في كلا الطرفين .
التاسع عشر : لو وردت فتوى ورواية على طرفي المسألة ، لم يستبعد جريان التسامح فيهما أيضا ، وكذلك بالنسبة إلى الاجماعين المنقولين ، والشهرتين المتخالفتين ، وإلى غير ذلك .
العشرون : لا يجري التسامح في مثل المنام وفعل أحد الصلحاء بكذا ، كما في العروة الوثقى : من وضع الخاتم تحت لسان الميت لأن الصالح الفلاني فعله .
الواحد والعشرون : لو قال أحد الصلحاء : بانّه رأى الحجّة عجل اللّه تعالى
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 14 ص 441 ب 441 ح 19556 .