تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
الحادي عشر : لو كان خبران ضعيفان أحدهما يدل على الاستحباب والثاني على عدمه ، فهل يشمل التسامح الأوّل ؟ احتمالان وان كان لا يبعد الشمول على انّه من التسامح في التسامح ، أو نقول بشمول الملاك له على أقل تقدير . الثاني عشر : هل يشمل التسامح ما ورد عن المعصومين عليهم السّلام : من انّ الإمام المهدي عجل اللّه تعالى فرجه إذا ظهر يعمل كذا أو يأمر بكذا من الأحكام التي ليست موجودة في أيدينا الآن ؟ لا يبعد ذلك للإطلاق ، الّا إذا علمنا انّه من خصوصياته صلوات اللّه وسلامه عليه . الثالث عشر : إذا اختلف في انّ الشيء الفلاني وارد عن المعصوم أو لا ؟ كبعض الأشعار المنسوبة إلى الامام عليّ عليه أفضل الصلاة والسلام فهل يشمله التسامح ؟ لا يبعد ولو من التسامح في التسامح أو من باب الملاك . الرابع عشر : لا يبعد شمول التسامح لسائر ما ورد عن الأنبياء والأوصياء وللأحاديث القدسية أيضا ؛ أما ما ينقل عن مثل سلمان الفارسي ، وأبي الفضل العباس ، والعقيلة زينب ، عليهم السّلام فلا يبعد انصراف الاطلاقات عنها ، الّا إذا كان كاشفا عن سنة واردة . نعم ، يمكن الأخذ بأقوالهم وأفعالهم من باب التسامح في التسامح أو الملاك . الخامس عشر : هل يتسامح في القضايا الشخصية المرتبطة بالمعصومين عليهم السّلام من باب الأسوة ، مثل ما ورد : من انّ الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، بعد خيبر أرسل مالا إلى كفار مكة لاستمالتهم وجلبهم نحو الاسلام ، أو سمح بالماء لمشركي بدر « 1 » ،
هامش
( 1 ) - راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 14 ص 122 .