العامّة ، وموافقة الكتاب .
وحاصل هذه المقدّمات : ثبوت التكليف بالترجيح وانتفاء المرجّح اليقينيّ وانتفاء ما دلّ الشرع على كونه مرجّحا ، فينحصر العمل في الظنّ بالمرجّح .
فكلّما ظنّ أنّ مرجّح في نظر الشارع وجب الترجيح به ، وإلّا لوجب ترك الترجيح أو العمل بما ظنّ من المتعارضين انّ الشارع مرجّح غيره عليه .
والأوّل : مستلزم للعمل بالتخيير في موارد كثيرة نعلم
شرح
العامّة ، و ) على ( موافقة الكتاب ) مع وضوح : انّ الخبر المخالف للكتاب يضرب به عرض الحائط ، ولو كان راويه اعدل من راوي الخبر الموافق للكتاب ، وهكذا ، ممّا سيأتي في باب التعادل والتراجيح إنشاء اللّه تعالى .
( وحاصل هذه المقدّمات : ثبوت التكليف بالترجيح ) بين المتعارضين ، بأن يرجّح بعض الأخبار على بعض ( وانتفاء المرجّح اليقيني ) بحيث نقطع بأن هذا الخبر مرجّح على الخبر الآخر ( وانتفاء ما دلّ الشرع على كونه مرجّحا ) يعني إنّه لا قطع بالترجيح ولا ظنّ بالترجيح ظنّا خاصا .
وعليه : ( فينحصر العمل ) في باب ترجيح خبر على خبر في باب الأخبار المتعارضة ( في الظنّ ) الانسدادي ( بالمرجّح ، فكلّما ظنّ انّه مرجّح في نظر الشارع ، وجب الترجيح به ، وإلا ) بأن لم نأخذ بالظنّ الانسدادي في الترجيح ، ( لوجب ترك الترجيح ) مطلقا والقول بالتخيير بين الخبرين في جميع الموارد .
( أو العمل بما ظنّ من المتعارضين انّ الشارع مرجّح غيره عليه ) بأن نأخذ بالوهم ونترك الظنّ .
( والأوّل ) : وهو ترك الترجيح ( مستلزم للعمل بالتخيير في موارد كثيرة نعلم