وتمام الكلام في خاتمة الكتاب في مبحث التراجيح إن شاء اللّه تعالى .
الثاني : ظهور الاجماع على ذلك وكما استظهره بعض مشايخنا ، فتراهم يستدلّون في موارد الترجيح ببعض المرجّحات الخارجيّة بافادته للظنّ بمطابقة أحد الدليلين للواقع ، فكأنّ الكبرى وهي وجوب الأخذ بمطلق ما يفيد الظنّ على طبق أحد الدليلين مسلّمة عندهم .
وربّما يستفاد ذلك من الاجماعات المستفيضة على وجوب الأخذ بأقوى المتعارضين ،
شرح
( وتمام الكلام في خاتمة الكتاب في مبحث الترجيح إن شاء اللّه تعالى ) مفصلا .
( الثاني ) من الوجوه التي استدلّ بها للترجيح بمطلق الظنّ الخارجي الموافق لأحد الخبرين : ( ظهور الاجماع على ذلك ) اي : على الترجيح بالظنّ الخارجي ( وكما استظهره ) اي : الاجماع ( بعض مشايخنا ، فتراهم يستدلّون في موارد الترجيح ببعض المرجّحات الخارجية ب ) سبب ( افادته للظنّ بمطابقة أحد الدليلين للواقع ) وقوله : « بافادته » متعلق بقوله : « يستدلّون » .
( فكأن الكبرى وهي : وجوب الاخذ بمطلق ما يفيد الظنّ على طبق أحد الدّليلين مسلّمة عنده ) وانّما يأتون بالصغرى ، وان هذا المرجّح يفيد الظنّ بأحد الخبرين ، وصورة القياس هكذا : المرجح الفلاني يفيد الظنّ بأحد الخبرين ، وكلّما أفاد الظنّ بأحد الخبرين يوجب حجّية ذلك الخبر المظنون .
( وربما يستفاد ذلك ) اي : وجوب الاخذ بمطلق ما يفيد الظنّ على طبق أحد الدّليلين ( من الاجماعات المستفيضة على وجوب الاخذ بأقوى المتعارضين ) ومن المعلوم : انّه إذا كان أحد المتعارضين موافقا للظنّ يكون أقوى من الآخر .