بقاء الظنّ بالصدور في كلّ منهما .
الثالث : الترجيح به من حيث الصدور بأن صار بالمرجّح أحدهما مظنون الصدور .
وأمّا المقام الأوّل فتفصيل القول فيه : أنّه إن قلنا بأنّ مطلق الظنّ على خلاف الظواهر يسقطها عن الاعتبار لاشتراط حجّيّتها بعدم الظنّ على الخلاف ، فلا إشكال في وجوب الأخذ بمقتضى ذلك الظنّ المرجّح ،
شرح
بقاء الظّن بالصدور في كلّ منهما ) وذلك فيما إذا كان أحدهما مقطوع الصدور والآخر مظنون الصدور .
( الثالث : الترجيح به ) أي : بالظنّ غير المعتبر ( من حيث الصدور بأن صار بالمرجّح أحدهما مظنون الصدور ) والآخر موهوم الصدور ، كما إذا كان هناك خبران ثقتان متعارضان لا نعلم إنّ أيّهما مرجح على الآخر من جهة الصدور ، فيأتي الظنّ غير المعتبر ليرجح أحدهما على الآخر .