تعيّن مراعاة الاحتياط في باقي المحتملات ولم يسقط وجوب الاحتياط رأسا .
توضيح ما ذكرنا : إنّا نفرض المشتبهات التي علم إجمالا بوجود الواجبات الكثيرة فيها بين مظنونات الوجوب ومشكوكات الوجوب وموهومات الوجوب ، وكان الاتيان بالكلّ عسرا أو قام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في الجميع تعيّن ترك الاحتياط وإهماله في موهومات الوجوب ،
شرح
الذي يريد تركه ، كما إذا كان له عشرة ثياب أحدها طاهر ، لكنّه لا يتمكن من عشر صلوات في كل الثياب لمكان العسر ، وإنّما يتمكن من تسع صلوات ، فإذا أتى بتسع صلوات كانت العاشرة لأجل العسر غير واجبة في الظاهر ، لكن من المحتمل وجوبها في الواقع ، بأن كان الثوب العاشر هو الطاهر ، والذي كان يكلّف بالصلاة فيه لو كان عالما بالواقع .
إذن : ففي صورة عسر بعض المحتملات ( تعيّن مراعاة الاحتياط في باقي المحتملات ، ولم يسقط وجوب الاحتياط رأسا ) فان العسر بقدره يسقط من الموهومات والمشكوكات وحتى من المظنونات ، لا إنّه يجعل الظنّ حجّة مطلقا ، كما يدعيه من يقول بحجّية الظّن الانسدادي .
( توضيح ما ذكرنا : إنّا نفرض المشتبهات الّتي علم إجمالا بوجود الواجبات ) والمحرمات ( الكثيرة فيها ، بين مظنونات الوجوب ، ومشكوكات الوجوب ، وموهومات الوجوب ) وكذلك بالنسبة إلى مظنونات التحريم ومشكوكاته وموهوماته ( وكان الاتيان بالكلّ عسرا ، أو قام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في الجميع ) بأن قام الاجماع على نفي الاحتياط لا على حجّية الظّن مطلقا ( تعيّن ترك الاحتياط وإهماله في موهومات الوجوب ) فقط إذا كان ترك