في الأحكام الشرعيّة نفيا وإثباتا ، كالعلم ، انقلب التكليف إلى الظنّ ، وحكمنا بأنّ الشارع لا يريد إلّا الامتثال الظنّي وحيث لا ظنّ كما في المشكوكات ، فالمرجع إلى الأصول الموجودة في خصوصيّات المقام ، فيكون كما لو انفتح باب العلم أو الظنّ الخاصّ ، فيصير لزوم العسر حكمة في عدم ملاحظة الشارع العلم الاجماليّ في الامتثال بعد تعذّر التفصيليّ ، لا علّة حتّى يدور الحكم مدارها .
ولكنّ الانصاف : أنّ المقدّمات المذكورة لا تنتج هذه النتيجة ،
شرح
في الاحكام الشّرعية نفيا وإثباتا ، كالعلم ) كما قال بعض : بأنّ اللازم أوّلا : العلم ، ثمّ الظّنّ .
فإذا ثبت ذلك ( انقلب التكليف ) الفعلي عند تعذر العلم ( إلى الظنّ ، وحكمنا ) عطف على قوله : « انقلب » ( بأنّ الشّارع لا يريد إلّا الامتثال الظنّي ، وحيث لا ظنّ كما في المشكوكات ، فالمرجع إلى الأصول الموجودة في خصوصيات المقام ) من البراءة ، والاستصحاب ، والاحتياط ، والتخيير ، كل في مورده ( فيكون ) الظنّ الانسدادي ( كما لو انفتح باب العلم ، أو الظنّ الخاص ) حجّة للإثبات والنفي .
وعليه : ( فيصير لزوم العسر ، حكمة في عدم ملاحظة الشارع العلم الاجماليّ في الامتثال بعد تعذّر التفصيلي ) فلا يلزم الاحتياط في المشكوكات وان كانت طرف العلم الاجمالي ( لا علّة حتى يدور الحكم مدارها ) فانّ الشارع لا يريد العمل بالعلم الاجمالي ، وإنّما يريد العمل بالظنّ الانسدادي سواء كان في العمل بالعلم الاجمالي في المشكوكات عسر أم لا .
هذا ( ولكن الانصاف : انّ المقدّمات المذكورة لا تنتج هذه النتيجة ) من : انّ