لعدم الاطمئنان له غالبا من الأمارات القويّة وعدم ثبوت حجّية أمارة بها أيضا .
وحينئذ : فيتعيّن في حقه التعدّي منه إلى مطلق الظنّ .
وأمّا العمل في المشكوكات بما يقتضيه الأصل في المورد ، فلم يثبت ، بل اللازم بقاؤه على الاحتياط نظرا إلى كون المشكوكات من المحتملات التي يعلم إجمالا بتحقّق التكليف فيها وجوبا وتحريما .
ولا عسر في الاحتياط فيها نظرا إلى قلّة
شرح
بالنسبة لنفسه قليلة ( لعدم الاطمئنان له ) أي : لهذا المدّعي ( غالبا من الأمارات القويّة ، وعدم ثبوت حجّية أمارة بها أيضا ) أي : بتلك الأمارات فلا له ظنّ بالأحكام بالقدر الكافي ، ولا يرى الظّن بالطريق حجّة .
( وحينئذ : فيتعيّن في حقّه ) أي : حق هذا المجتهد الانسدادي كصاحب القوانين في المثال ( التعدّي منه إلى مطلق الظنّ ) لأنّه لم يحصل على القدر الكافي من الظنّ الاطمئناني .
( وأما العمل في المشكوكات بما يقتضيه الأصل في المورد ) أي : في كل مورد مورد ( فلم يثبت ) إذ يلزم على مثل هذا المجتهد أن يعمل في مورد المشكوكات أيضا بالاحتياط كما قال : ( بل اللازم بقاؤه ) أي : بقاء المشكوك ( على الاحتياط ، نظرا إلى كون المشكوكات من المحتملات ، التي يعلم إجمالا بتحقّق التكليف فيها وجوبا وتحريما ) من أول الفقه إلى آخر الفقه ، فإنه يلزم عليه أن يحتاط في المظنونات والمشكوكات والموهومات جميعا ، حتى يحصل على التكليف .
( ولا عسر في الاحتياط فيها ) أي : في المشكوكات ( نظرا إلى قلة