تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
والمفروض عدم سقوط الامتثال بمقتضى المقدّمة الثانية ، تعيّن بحكم العقل المستقل الرجوع إلى الامتثال الظنّيّ والموافقة الظنيّة للواقع ولا يجوز العدول عنه إلى الموافقة الوهميّة ، بأن يؤخذ بالطرف المرجوح ، ولا إلى الامتثال الاحتماليّ والموافقة الشكيّة .
شرح
انفتاحي - مثلا - . ( والمفروض : عدم سقوط الامتثال بمقتضى المقدمة الثانية ) لأنّه يلزم الخروج عن الدّين ( تعيّن بحكم العقل المستقلّ ) أي : إنّه من المستقلات العقليّة وليس من قبيل ما يضمّ مقدمة عقليّة إلى مقدمة شرعيّة حتى يكون القياسي عقليا شرعيا ، ( الرجوع إلى الامتثال الظّنّي والموافقة الظنّية للواقع ) . « والموافقة الظنيّة » عطف بيان لقوله « الامتثال الظنّي » فان الانسان إذا امتثل ظنّا ، فقد ظنّ بموافقة ما أتى به للواقع . ( ولا يجوز العدول عنه ) أي : عن الامتثال الظّني ( إلى الموافقة الوهميّة ، بأن يؤخذ بالطرف المرجوح ) في المسائل الفرعية وفي الطرق ، والفرق بينهما : إنّ الطرق : تقوم على الموضوعات ، والمسائل الفرعيّة : يراد بها الأحكام . ( ولا إلى الامتثال الاحتمالي والموافقة الشّكيّة ) فيما إذا لم يكن هناك ظنّ ووهم في طرفيّ المسألة ، بلّ كان هناك شك في طرفيّ المسألة ، فيكون مخيّرا بين أن يأتي بهذا الطرف من الشك ، أو ذاك الطرف ، كما إذا شك في انّ يوم الجمعة صلاة الجمعة واجبة أو محرّمة ، أو شك في الموضوعات إنّ هذه المرأة واجبة الوطي أو واجبة الترك ، حيث إنّه نذر أن يطأها أو يتركها ، ثم اشتبه إنّ نذره كان في أي الطرفين .
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 302 | السيد محمد الحسيني الشيرازي