تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
مع قطع النظر عن ملاحظتها منضمّة إلى غيرها من المجهولات ، أو الأخذ بفتوى العالم بتلك المسألة وتقليده فيها . الرّابعة : انّه إذا بطل الرّجوع في الامتثال إلى الطرق الشرعيّة المذكورة ، لعدم الوجوب في بعضها وعدم الجواز في الآخر ،
شرح
مع قطع النظر عن ملاحظتها ) أي : ملاحظة تلك المسألة ( منضمّة إلى غيرها ) أي : إلى غير تلك المسألة ( من المجهولات ) بأنّ يلاحظ في كل مسألة مسألة ، هل لها حالة سابقة فيستصحب ، أو لا ؟ وإذا لم يكن له حالة سابقة ، فهل هو شك في التكليف فيجري البراءة ، أو شك في المكلّف به مع إمكان الاحتياط فيحتاط ، أو شك في المكلّف به بدون إمكان الاحتياط فيتخير ؟ . وإنما لا يأخذ المكلّف في كل مسألة مسألة بالأصل المتّبع شرعا في تلك المسألة ، لأنّه مع هذه الملاحظة يحصل العلم بالمخالفة الكثيرة - كما سيأتي إنشاء اللّه تفصيل الكلام في ذلك - . ( أو الأخذ بفتوى العالم بتلك المسألة وتقليده فيها ) بأن يكون المجتهد الانسدادي مقلّدا لمجتهد انفتاحي - مثلا - وذلك لفرض : إنّه مجتهد ، فلا يجوز له التقليد ، بل هو يرى خطأ الانفتاحي ، لأنّه قام لديه الدّليل على الانسداد ، فكيف يقلد من يعرف خطأه ؟ . ( الرابعة ) من المقدمات ( : إنّه إذا بطل الرّجوع في الامتثال إلى الطرق الشرعيّة المذكورة ) وهي : الاحتياط والعمل بالأصول ، والتقليد ( لعدم الوجوب في بعضها ) وهو العمل بالاحتياط ، بل ربّما لا يتمكن من العمل بالاحتياط في الجميع ، إذ قد يكون الاحتياط متعذرا وقد يكون الاحتياط متعسرا مرفوعا ( وعدم الجواز في الآخر ) وهو العمل بالأصول في مسألة مسألة ، أو التقليد لمجتهد