ثمّ لينظر ، فان حصل من ذلك استكشاف معتبر كان حجّة ظنّية حيث كان متوقفا على النقل الغير الموجب للعلم بالسبب أو كان المنكشف غير الدّليل القاطع ، وإلّا فلا ، وإذا تعدّد ناقل الاجماع أو النقل ، فان
شرح
الظن بقول المعصوم عليه السّلام ، والظن بقوله حجّة ، لأنّه داخل في سيرة العقلاء ، حيث إنهم يعملون بمثل هذه الظنون ، وسيرة العقلاء حجّة شرعا ، من جهة عدم ردع الشارع لها .
( ثم لينظر ، فان حصل من ذلك ) المجموع ، من : الاجماع المنقول والقدر المحصّل ( استكشاف معتبر ) لقول الامام عليه السّلام أو لدليل معتبر ( كان ) هذا الاستكشاف ( حجّة ظنّية ) .
وانّما كانت حجّة ظنية لا قطعية ( حيث كان متوقفا على النقل ، غير الموجب للعلم بالسبب ) فانّ المنقول اليه ، لا يعلم بالسبب الكاشف لقول الامام عليه السّلام ، لأنّ المفروض : انّ السبب حجّة ظنية بالنسبة اليه .
( أو كان المنكشف غير الدّليل القاطع ) بأن كان المجموع من : الاجماع المنقول ، والذي حصله هو بنفسه يكشف عن دليل معتبر في المسألة .
و ( الّا ) بان لم يستكشف من المجموع لا من السبب المنقول ، ولا من الذي حصله هو بنفسه حجّة ظنية معتبرة ( فلا ) يكون له ذلك حجة معتبرة على قول الإمام عليه السّلام ، ولا على وجود دليل معتبر في المسألة .
( وإذا تعدّد ناقل الاجماع ) كما إذا نقل الاجماع السيد المرتضى ، وشيخ الطائفة - مثلا - ( أو ) تعدد ( النقل ) بأن كان الناقل واحدا ، لكنّه نقل الاجماع في مواضع عديدة كالشيخ في كتاب التهذيب ، وكتاب الخلاف ، وما أشبه ، ( فان