المعصوم - : « وكلّ جماعة قلّت أو كثرت كان قول الإمام عليه السّلام في جملة أقوالها فاجماعها حجّة لأجله ، لا لأجل الاجماع » ، انتهى .
هذا ، ولكن لا يلزم من كونه حجّة تسميته إجماعا في الاصطلاح ، كما أنّه ليس كلّ خبر جماعة يفيد العلم متواترا في الاصطلاح وأمّا ما اشتهر بينهم من أنّه لا يقدح خروج معلوم النسب ، واحدا أو أكثر ، فالمراد أنّه لا يقدح في حجّيّة اتفاق الباقي ، لا في
شرح
المعصوم - ) ما لفظه : ( : وكلّ جماعة قلّت أو كثرت ، كان قول الإمام عليه السّلام في جملة أقوالها ) بأنّ علمنا ذلك فرضا ( فاجماعها حجّة لأجله ) أي : لأجل قول المعصوم عليه السّلام ( لا لأجل ) مجرد التسمية ب ( الاجماع ) لما عرفت : من أنه ليس المهم الاجماع بما هو اجماع ، وانّما المهم قول المعصوم ( انتهى ) .
( هذا ، ولكن لا يلزم من كونه ) أي قول جماعة قلّت أو كثرت ( حجّة ، تسميته : اجماعا في الاصطلاح ) فان قول الاثنين والثلاثة ونحوهما ، لا يسمى اجماعا اصطلاحيا ، الّا مجازا من باب المشابهة ( كما أنه ليس كل خبر جماعة يفيد العلم ) يسمى ( متواترا في الاصطلاح ) .
( و ) ان قلت : ما ذكرتم : « من انّ المناط في الحجية : قول المعصوم » ينافي ما ذكره : « من أن خروج الواحد والاثنين لا يضر بالاجماع » ، فان ظاهر هذا الكلام لزوم الكثرة في تسميته اجماعا ، فلا يصدق الاجماع ، على الاثنين ، والثلاثة ، وما أشبه ، مما نعلم بوجود قول المعصوم في ضمنهم .
قلت : ( أمّا ما اشتهر بينهم : من انّه لا يقدح خروج معلوم النسب ، واحدا أو أكثر ، فالمراد : انه لا يقدح في حجّيّة اتفاق الباقي ) بعد ان علمنا : باشتمال أقوالهم على قول الإمام عليه السّلام الذي هو المناط في حجّيّة الاجماع ( لا ) انه لا يقدح ( في