تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
نعم ، لا إشكال في استئجارهما لكنس المسجد [ 1 ] فضلا عن استئجار أحدهما ؛ لأنّ صحّة الاستئجار تابعة لإباحة الدخول لهما لا للطهارة الواقعيّة ، والمفروض إباحته لهما . وقس على ما ذكرنا [ 2 ] جميع ما يرد عليك ، مميّزا [ 3 ] بين الأحكام المتعلّقة بالجنب من حيث الحدث الواقعيّ ، . . .
شرح

ج - حكم استئجار كلّ واحد من واجدي المنيّ لكنس المسجد وأمثاله

[ 1 ] وجهه عدم كون الحدث مانعا واقعيّا في باب الاستئجار ، بل هو مانع علميّ ، وهو غير متحقّق في المقام ، كما هو المفروض ، بخلاف باب الصلاة ، فإنّ الحدث فيه مانع واقعيّ . وبعبارة أخرى : يشترط في صحة الصلاة طهارة واقعيّة ولو بمقتضى الأصول التعبّديّة - كالاستصحاب مثلا - ، ووجهه أنّ الواقع أعمّ من الواقع الوجدانيّ والواقع التعبّديّ . [ 2 ] إشارة إلى الفرق بين عنوان الاستئجار والاقتداء ، فيجوز في الأوّل - لأجل كون الحدث فيه مانعا علميّا - ولا يجوز في الثاني - لأجل كون الحدث فيه مانعا واقعيّا . [ 3 ] هذا حال عن فاعل « قس » ، فكأنّه رحمه اللّه قال : أيّها القارئ بعد معرفتك باختلاف أحوال الطهارة من حيث الشرطيّة وأنّها مانع واقعيّ حقيقيّ في باب العبادة ومانع ظاهريّ علميّ في باب الاستئجار ، تقدر على التمييز والتشخيص بين