الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 574
ومنها : اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين [ 1 ] : ب - حكم الاقتداء بأحد واجدي المنيّ [ 1 ] اعلم أنّ اقتداء ثالث بواجدي المنيّ قد يكون في صلاتين ، بأن يقتدي بواحد منهما في صلاة الظهر وبالآخر في صلاة العصر مثلا ، وقد يكون في صلاة واحدة ، وهذا على قسمين ؛ لأنّه تارة يقتدي في الظهر مثلا بواحد منهما فقط ، وأخرى يقتدي بكلّ منهما ، بأن يقتدي بواحد منهما في صلاة ثمّ يعرض للإمام مانع عن الإتمام فيقتدي في الباقي بالآخر ، ومسلّم أنّ الصلاة تبطل في جميع الفروض الثلاثة المذكورة . أمّا في الفرض الأوّل فلأنّه كارتكاب الإناءين المشتبهين تدريجا ، فكما أنّ ارتكابهما يعدّ مخالفة قطعيّة عمليّة لخطاب تفصيليّ ، كذلك الاقتداء في صلاتين بشخصين اللذين علم إجمالا جنابة أحدهما يتولّد منه العلم ببطلان إحدى صلاتيه الموجب لوجوب إعادتهما شرعا . وأمّا في الثالث فلأنّه كارتكاب الإناءين دفعة ، فكما أنّه مخالفة عمليّة قطعيّة لخطاب معلوم تفصيلا ، كذلك الاقتداء بهذين الشخصين في صلاة واحدة يتولّد منه العلم ببطلان صلاته أيضا إمّا لجنابة الإمام الأوّل وإمّا لجنابة الإمام الثاني الموجب لوجوب إعادتها بطريق أولى ، كما لا يخفى . وأمّا في الثاني فلأنّه كارتكاب أحد أطراف الشبهة المحصورة ، فكما أنّه مخالفة عمليّة احتماليّة لخطاب معلوم ، كذلك الاقتداء بأحد الشخصين في صلاة