تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
- كما سيجيء [ 1 ] - فيخرج عن المخالفة الغير العمليّة [ 2 ] . فالحقّ : منع [ 3 ] فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع . فالتحقيق : أنّ طرح الحكم الواقعيّ ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرّما [ 4 ] . . .
شرح
[ 1 ] إشارة إلى ما سيذكره رحمه اللّه في ما بعد عند قوله : « فالظاهر عدم جوازها ، سواء كانت في الشبهة الموضوعيّة ، كارتكاب الإناءين المشتبهين . . . » « 1 » . [ 2 ] أي يخرج عدم الالتزام بحكم اللّه عن المخالفة الالتزاميّة ويدخل في المخالفة العمليّة . [ 3 ] إنّ هذا المنع يؤيّد ما قلناه آنفا من بطلان ما نسبه بعض محشّي الكفاية إلى المصنّف رحمه اللّه « 2 » . [ 4 ] عبارته رحمه اللّه هنا يغاير ما في بعض النسخ القديمة كنسخة الشيخ رحمة اللّه قدّس سرّه . وإليك نصّ عبارتها : « فالحقّ مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به أنّ ترك الحكم الواقعيّ ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرّما . . . » « 3 » . وبناء على تلك النسخة لفظة « فالحقّ » مبتدأ وقوله : « أنّ ترك الحكم الواقعيّ . . . » خبره ، وأمّا بناء على هذه النسخة الموجودة بأيدينا خبره قوله : « منع فرض قيام الدليل . . . » ، وعليه تقدير الكلام هكذا : لكنّ الحقّ منع قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع . فالتحقيق : أنّ طرح الحكم الواقعيّ . . . .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 93 . ( 2 ) انظر الصفحة 492 ، الهامش 2 . ( 3 ) انظر الرسائل المحشّى : 19 .