تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
أم لا [ 1 ] .
شرح

تقديم أمرين لبيان إشكالين في التقريب الأوّل لمجاري الأصول العمليّة

[ 1 ] إشارة إلى الشكّ البدويّ وشروع في توضيح مجاري الأصول الثلاثة الوارد عليه بعض نقاط الضعف ، لكن قبل الشروع في تنقيح ذلك لا بدّ من بيان أمرين اللذين هما دخيلان في فهم المراد جدّا .

الأمر الأوّل : أقسام الشكّ في التكليف وبيان أحكامها

الشكّ في التكليف - على ما أوضحه المصنّف رحمه اللّه إجمالا في أوائل مبحث البراءة « 1 » - على قسمين :

أحدهما : الشكّ في جنس التكليف ،

بأن لا يعلم المكلّف توجّه الإلزام الشرعيّ إليه أصلا ، وذلك كالشكّ في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، وكالشكّ في حرمة استعمال التتن مثلا . و

ثانيهما : الشكّ في نوع التكليف ،

بأن يعلم المكلّف جنس التكليف وتوجّه الإلزام الشرعيّ إليه ولكن لا يعلم نوعه ، كموارد دوران الأمر بين المحذورين ، مثل أن يشكّ مثلا في وجوب دفن الميّت المنافق إلحاقا بالمسلم ، وفي حرمته إلحاقا بالكافر ، فإنّه عالم بجنس التكليف وتوجّه الإلزام إليه ولكنّه شاكّ في نوع التكليف ، هل هو الوجوب أو الحرمة .
هامش
( 1 ) راجع فرائد الأصول 2 : 17 عند قوله رحمه اللّه : « لأنّ الشكّ إمّا في نفس التكليف وهو النوع الخاصّ من الإلزام وإن علم جنسه ، كالتكليف المردّد بين الوجوب والتحريم . . . » .