تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
سيّدنا صاحب المدارك والآخر موثّقة البصريّ رجل هوى إلى السّجود فلم يدرى ركع أم لم يركع قال ع يركع وما توهّم بعض الاعلام من المعاصرين بعد الالتزام بعموم الغير والغائه القيود من عدم كون المقدّمات كالهوىّ والنّهوض ممّا يتحقّق به التّجاوز وتخصيصه محقّق التّجاوز بالأفعال والأجزاء والشّروط دعوى بلا دليل قوله ره ولم يكن وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفات أقول قد عرفت امكان كون الوجه في جزمهم هو رواية الاستبصار قوله ره بمفهوم الرّواية أقول المراد من الرّواية « 1 » إسماعيل بن جابر المتقدمة وموضع الدّلالة قوله ع ان شكّ في السّجود بعد ما قام بتقريب انّه لو كان الشّروع في النّهوض للقيام كافيا في عدم اعتبار الشكّ لم يصحّ تحديده بالقيام وليس هذه الاستفادة لأجل مفهوم اللّقب ولا مفهوم الشّرط بل لأجل ذكر القيد في مقام التّحديد هذا تمام التّقريب لمرام المستدلّ بهذا القيد ويدفعه ما قدّمناه من التحقيق قوله ره وامّا التّفصيل بين الصّلاة والوضوء أقول الحقّ عدم التّفصيل بين الصّلاة والوضوء عند الشكّ في الجزء الأخير منهما بعد ما رأى باله فارغا ومنصرفا عنهما ولو لم يشتغل بأمر وجودىّ لصدق التّجاوز والفراغ بمجرّد الانصراف وعدم توقّف التّجاوز والفراغ عن تمام العمل على الاشتغال بأمر آخر من الواضحات من غير فرق بين الصّلاة والوضوء وغيرهما واعتبار الدّخول في الغير ليس الّا لأجل تحقّق التّجاوز والفراغ كما هو كذلك في أثناء العمل فعند تحقّق التّجاوز والفراغ بمجرّد الانصراف كما في الجزء الأخير من العمل
هامش
( 1 ) رواية ص
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 355 | محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي