فالشكّ في الحقيقة في بقاء الموضوع ومعه كيف يجرى الاستصحاب فهذا ما تفطّن به صاحب المناهل ومنع عن جريان الرّجوع إلى ما يقتضيه الأصل قبل الغليان كما عليه المشهور قوله ره فاىّ فرق بين هذا وبين ساير احكام الثّابتة للعنب أقول انّا نلتزم بعدم الفرق ابدا ونحكم بعدم جريان الاستصحاب في المقام وساير الأحكام الّا ان يستفاد من الأمور الخارجيّة اعمّية الموضوع في ساير موارد الاحكام قوله ره من الأحكام الشرعيّة السّابقة أقول محلّ الخلاف فيما لم يعلم من كلام النّبى المبيّن لذلك الحكم أو من دليل خارج دوام ذلك الحكم وثباته بل كان مشكوك البقاء والارتفاع ليكون مشمولا لادلّة الاستصحاب من الاخبار وغيرها قوله ره أمور منها ما ذكره بعض المعاصرين أقول وهو صاحب الفصول ره وحاصل ما أبدعه مانعا هو تبدّل الموضوع لاختصاص احكام كلّ واحد من الأنبياء الماضين باممهم فبعد تبدّل النّبى وامّته يتبدّل الموضوع فلا يجرى الاستصحاب قوله ره منها اثبات وجوب نيّت الاخلاص في العبادة أقول اى من فروع جريان الاستصحاب في المقام ما اختاره بعض الاعلام كالعلّامة والشّهيد الثّانى وصاحب الفصول من انّ الأصل في الأوامر كونها تعبديّة لثبوت ذلك في الشّريعة السّابقة كما يدّل عليه قوله تعالى
وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
وتقريب الدّلالة هو انّ ضمير الجمع في قوله تعالى
وَما أُمِرُوا
يعود إلى أهل الكتاب ومتعلّق الامر محذوف كالمستثنى منه والتّقدير وما أمروا بشيء لغرض من