تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
الالتزام بها وجودا وعدما وترتيب تمام الآثار عليها شرعيّة كانت أم عقليّة ومنها البراءة والاشتغال توضيح ذلك ذلك انّ الممنوع هو انّ الأثر العقلي لا يترتّب على المستصحب ولا يصير واسطة لترتيب الأثر الشّرعى إذا كان من آثار وجود المستصحب الواقعي مثل التحيّز بالنّسبة إلى وجود زيد وامّا الأثر المترتّب على الشّيء مط ولو لوجوده الاستصحابي كوجوب الإطاعة وحرمة المعصية ووجوب المقدّمة وحرمة الضدد بقاء الاشتغال وفراغ الذّمة فلا مانع من ترتيبه على المستصحب كما لا يخفى

[ الأمر الرابع في الاستصحاب التّعليقي ]

قوله ره وقد يكون امرا موجودا على تقدير وجود امر أقول هذا على قسمين أحدهما ان يكون التّعليق بنفس حصول الموضوع وتحقّقه مثل نجاسة الكافر والكلب والخمر وغيرها فانّ فعليّة النّجاسة معلّقة على تحقّق تلك الأمور وهذا القسم لا اشكال في جريان الاستصحاب فيه الّا ان يقارن بمانع أو فقد شرط وثانيهما ان يكون التّعليق بعد تحقّق الموضوع لاحتمال فقدان شرط أو وجود مانع كان يقال انّ العنب حرمة مائه معلّقة بغليانه فحرمته ثابتة على تقدير الغليان قطعا فالشكّ انّما هو بعد الجفاف وصيرورته زبيبا في حرمة مائه عند الغليان فهل يحكم بالحرمة بالاستصحاب عند الغليان أو يحكم بالإباحة الثّابتة لماء الزّبيب قبل الغليان في حال الغليان وجهان بل قولان وهذا القسم الثّانى هو المقصود في لسان الأعلام من الاستصحاب التّعليقى والتقديري قوله ره فهناك لازم وملزوم وملازمة أقول اختار شيخنا الأنصاري قدّس سرّه تبعا للعلّامة الطّباطبائى كون الاستصحاب التعليقىّ حجّة ومقدّما على استصحاب الإباحة وطريق استدلاله وجهان الاوّل اجراء الاستصحاب في نفس