تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
على إرادة معنى لا يلزم منه ذلك أقول المراد من هذا المعنى هو حمل النّفى على النّهى ولا يلزم منه المحذور المذكور قوله ره صار الامر أشكل أقول لانّ دفع الضّرر في المقام يستلزم تعقيب ضرر آخر فيلزم من احياء شيء اماتته وهو قبيح بل محال قوله ره يدخل فيه الخيار فت أقول إشارة إلى انّ الأصل في الملك هو الاستقرار وانقلابه إلى التّزلزل لأجل اجراء قاعدة الضّرر والضّرر في المقام معارض بمثله فيبقى اصالة الاستقرار سليمة عن المزاحم فالقول بالتزلزل اوّل الكلام قوله ره ولعلّ هذا أقول اى كون حجر المالك عن التّصرف في ملكه ضررا وحرجا وضيقا قوله ره على سطح الجار أقول اى على ضرر سطح الجار لا على نفسه لعدم جواز التصرّف في نفس السّطح برفع الجدار عليه قطعا لكونه تصرّفا في ملك الغير من دون اذنه قوله ره والحاصل انّ اخبار الإضرار أقول يعنى انّ مورد اخبار الضّرر هو ما ذكر من كون الضّرر على الغير بما يعتدّ به مع عدم الضّرر على المضرّ المتصرّف في ملكه عند ترك التصرّف قوله ره والحال انّه لا ضرر بذلك أقول والسرّ في هذا الحمل هو انّ الضّرر المتوجّه إلى الغير لا ينبغي ان ينفى بتحمّل المالك الضّرر على نفسه لأنّ الضّرر لا يزال بالضّرر هذا اجمال ما تعلّق مبحث أصل البراءة والاشتغال

المقصد الرّابع في الاستصحاب

قوله ره وهو لغة اخذ الشيء مصاحبا أقول أورد عليه بعض الأساطين في تعليقة بانّ هذا تعريف بالأخصّ لانّ الظّاهر من