تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
386 - قوله رحمه اللّه : « وفيه تأمّل » ( 4 : 98 ) أقول : قال رحمه اللّه في الحاشية المنسوبة إليه ما لفظه هذا : وجه التأمّل : أنّ الكلام في التقييد بالمنفصل ، ولا نسلّم كونه أغلب ؛ نعم ، دلالة ألفاظ العموم أقوى من دلالة المطلق ولو قلنا إنّها بالوضع « 1 » . انتهى . 387 - قوله رحمه اللّه : « وينقلب بعد تلك الملاحظة . . . » ( 4 : 102 ) أقول : قد مرّت الإشارة إلى ذلك في مقام تعارض آية النبأ مع الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم ؛ فراجع . 388 - قوله رحمه اللّه : « بعض من عاصرناه » ( 4 : 103 ) هو الفاضل النراقيّ في محكيّ عوائده « 2 » . 389 - قوله رحمه اللّه : « فإنّ مقتضى الخبر الأوّل » ( 4 : 107 ) أقول : هو رواية زرارة في الحسن عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : العارية مضمونة ؟ فقال عليه السّلام : « جميع ما استعرته فتوى ( أي هلك ) فلا يلزمك تواه ، إلّا الذهب والفضّة فإنّهما يلزمان ، إلّا أن يشترط أنّه متى توى يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت واشترطت عليك لزمك ، والذهب والفضّة لازم لك وإن لم يشترط عليك » « 3 » . 390 - قوله رحمه اللّه : « ومقتضى تخصيص الثاني بالدراهم » ( 4 : 107 ) أقول : هو ما رواه ابن مسكان في الصحيح عنه عليه السّلام : « لا تضمن العارية إلّا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلّا الدنانير ؛ فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا » « 4 » .
هامش
( 1 ) - انظر هامش فرائد الأصول 4 : 98 ؛ وأيضا أوثق الوسائل : 615 . ( 2 ) - عوائد الأيّام : 349 - 353 . ( 3 ) - الوسائل 13 : 239 ، الباب 3 من أبواب أحكام العارية ، الحديث 2 . ( 4 ) - الوسائل 13 : 239 - 240 ، الباب 3 من أبواب أحكام العارية ، الحديث 1 و 3 .
قلائد الفرائد — صفحة 482 | الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )