تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
للحكم في مورده ؛ إذ لازمه زوال الحكم الواقعيّ في الآن الثاني . ومنها : ما أفاده بعض الأجلّاء : من أنّ عدم اعتبار الاستصحاب في حال الإجماع من جهة فقد شرطه ، وهو بقاء الموضوع . 99 - قوله رحمه اللّه : « وأمّا الوجه الثاني ، ففيه : أنّ منشأ العجب من تناقض . . . » ( 3 : 155 ) أقول : غير خفيّ على الوفيّ : إنّ العبارة يحتاج إلى متمّم ، والتقدير : أنّ منشأ العجب إنّما هو التناقض في قولي الغزاليّ « 1 » ، وما ذكره السيّد الشارح « 2 » لأجل الجمع لا يدفع هذا التناقض . 100 - قوله رحمه اللّه : « ففيه - مع اختصاصه « 3 » . . . » ( 3 : 156 ) أقول : إنّ الضمير في المضاف إليه راجع إلى عدم الإمكان لا الإمكان ، كما لا يخفى . 101 - قوله رحمه اللّه : « احتياج الحكم في الزمان الثاني إلى دليل أو أمارة » ( 3 : 156 ) أقول : إنّ الّذي ذكره الشارح إنّما هو وجود المدلول لا الدليل ، وهذا المناط موجود في غير استصحاب حال الإجماع أيضا . 102 - قوله رحمه اللّه : « لكن هذا الكلام جار في جميع . . . » ( 3 : 157 ) أقول : إنّ الدليل اللفظيّ أيضا قد يكون غير مبيّن الموضوع ، كما أنّه يمكن فرض البيان من حيث الموضوع في حال الإجماع أيضا ؛ بأن انعقد الإجماع على ثبوت شيء لشيء ما لم يجئ الرافع له .

[ حجّة القول التاسع ]

103 - قوله رحمه اللّه : « حجّة القول التاسع : وهو التفصيل بين ما ثبت استمرار المستصحب واحتياجه في الارتفاع إلى الرافع ، . . . » ( 3 : 159 ) أقول : إنّ الكلام في هذا القول من المحقّق « 4 » تارة : يقع في فهم مراد قائله من
هامش
( 1 ) - انظر المستصفى 1 : 224 - 229 ؛ وحكاه في نهاية الوصول ( مخطوط ) : 412 . ( 2 ) - شرح مختصر الأصول : 454 . ( 3 ) - في بعض نسخ الفرائد هكذا : « اختصاص منعه » . ( 4 ) - المعارج : 209 - 210 .