أولويّة الحقيقة من المجاز مسلّمة في الحقيقة الدائرة دون البائرة 601
اشتهر أنّه ربّ عامّ يقدّم على الخاصّ 603
التأسيس أولى من التأكيد 603
الإشكال في دلالة الرواية الثانية 603
المفرد المحلّى باللام لا يدلّ على العموم الاستغراقيّ بحسب الوضع 603
دفع الإشكال 604
حول قول عليّ عليه السّلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » 605
الإشكال في دلالة الرواية الثالثة ؛ أعني : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » 606
دفع الإشكال 607
المناقشة في كلام المصنّف رحمه اللّه 607
للنظر في كلام المصنّف رحمه اللّه مجال 609
المراد بالموصول هو فعل المكلّف 609
شرح حال لفظ الكلّ بحسب الوضع 609
الفرق بين العموم الأفراديّ والمجموعيّ وبين المرآتيّ والموضوعيّ 610
النظر فيما ذكره صاحب الرياض رحمه اللّه 611
الاستدلال برواية عبد الأعلى على عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه 613
فرعان :
الأوّل : لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط 613
فرع أهمله المصنّف ولا بأس بذكره : لو دار الأمر بين رفع اليد عن الوقت وسقوط بعض الأجزاء أو الشرائط الأخر 615
الثاني : لو جعل الشارع للكلّ بدلا اضطراريّا 616
التنبيه الثالث : لو دار الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة 617
الكلام فيه يقع في مطالب ثلاث : 617
1 - بيان معنى الجزء والشرط 617
إنّ الشرط له إطلاق 617
قلائد الفرائد — صفحة 747
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٧٤٧