الثالث : وجوب الاجتناب إنّما هو مع تنجّز التكليف على كلّ تقدير 439
العلم الإجماليّ بنفسه لا يوجب سقوط الأصل 440
الميزان في تنجّز التكليف في المقام 440
لسقوط الاحتياط وجريان البراءة أسباب 440
الميزان في الابتلاء وعدمه 441
لو شكّ في حسن التكليف التنجيزيّ فالأصل البراءة 442
الأولى الرجوع إلى الإطلاقات 442
العامّ أو المطلق إذا توجّه إليه مخصّص أو مقيّد مجمل 442
التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة 442
الرابع : الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعيّة 443
تحرير الميزان في المقام 444
هل يحكم بتنجّس ملاقي أحد المشتبهين ؟ 445
استدلّ للقول بنجاسة الملاقي بوجوه ثلاث : 445
1 - الملازمة العرفيّة بين وجوب الاجتناب عن النجس وبين وجوب الاجتناب عن ملاقيه 445
حاصل ما أجاب المصنّف عن هذا الوجه 445
2 - أمر الشارع بالاجتناب والإهراق في أطراف الشبهة 446
قوله رحمه اللّه : « نعم ، قد يدلّ بواسطة بعض الأمارات الخارجيّة . . . » توطئة للجواب عن الوجه الثاني 446
3 - قوله رحمه اللّه : « فإن قلت : وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه . . . » إشارة إلى الوجه الثالث 446
استصحاب طهارة المتمّم 447
لو فقد الملاقى بعد الملاقاة 447
إثبات جريان أصالة الطهارة في الملاقي 448
الخامس : الاضطرار إلى بعض المحتملات 449
قلائد الفرائد — صفحة 735
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٧٣٥