تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 735

مساهمون:

ص٧٣٥
الثالث : وجوب الاجتناب إنّما هو مع تنجّز التكليف على كلّ تقدير 439 العلم الإجماليّ بنفسه لا يوجب سقوط الأصل 440 الميزان في تنجّز التكليف في المقام 440 لسقوط الاحتياط وجريان البراءة أسباب 440 الميزان في الابتلاء وعدمه 441 لو شكّ في حسن التكليف التنجيزيّ فالأصل البراءة 442 الأولى الرجوع إلى الإطلاقات 442 العامّ أو المطلق إذا توجّه إليه مخصّص أو مقيّد مجمل 442 التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة 442 الرابع : الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعيّة 443 تحرير الميزان في المقام 444 هل يحكم بتنجّس ملاقي أحد المشتبهين ؟ 445 استدلّ للقول بنجاسة الملاقي بوجوه ثلاث : 445 1 - الملازمة العرفيّة بين وجوب الاجتناب عن النجس وبين وجوب الاجتناب عن ملاقيه 445 حاصل ما أجاب المصنّف عن هذا الوجه 445 2 - أمر الشارع بالاجتناب والإهراق في أطراف الشبهة 446 قوله رحمه اللّه : « نعم ، قد يدلّ بواسطة بعض الأمارات الخارجيّة . . . » توطئة للجواب عن الوجه الثاني 446 3 - قوله رحمه اللّه : « فإن قلت : وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه . . . » إشارة إلى الوجه الثالث 446 استصحاب طهارة المتمّم 447 لو فقد الملاقى بعد الملاقاة 447 إثبات جريان أصالة الطهارة في الملاقي 448 الخامس : الاضطرار إلى بعض المحتملات 449
قلائد الفرائد — صفحة 735 | الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )