الإشكال الأوّل لا يرد على مجاري الأصول حسب ما أفاده في الحاشية ، أمّا الثاني فيرد على المتن والحاشية ، وأنّه بالنسبة إلى الحاشية قابل للدفع 31 - 32
بقي في المقام نكتتان : 33
الأولى : دفع إشكال ، وبيان أنّ الشاكّ في الحكم الشرعيّ تارة يكون شكّه فيه بسبب الشكّ في المحمول ، وأخرى بسبب الشكّ في الموضوع 33
الثانية : ما الفرق بين البراءة والتخيير وكلّ براءة مستلزمة للتخيير في مقام العمل لا محالة ؟ 33
قول الشيخ : « وما ذكرنا هو المختار في مجاري الأصول الأربعة » إشارة إلى مخالفة الأخباريّين والمحقّقين الخوانساريّ والقميّ ، وغيرهم من الأقوال الموجودة في مجاري الأصول الأربعة 33
المقصد الأوّل : في القطع لنا في المقام دعويان : الأولى : عدم قابليّة القطع للتصرّف فيه إثباتا ؛ لاستلزامه التسلسل 37
الثانية : عدم قابليّته للتصرّف فيه نفيا ؛ لاستلزامه التناقض في الواقع والاعتقاد إن كان القطع مطابقا للواقع ، وفي الاعتقاد فقط إن كان القطع مخالفا للواقع 37
ملخّص الفرق بين القطع والظنّ : أنّ الأوّل غير قابل للجعل نفيا وإثباتا ، بخلاف الثاني : فإنّه طريق بجعل الشارع 38
إطلاق الحجّة على القطع ليس كإطلاق الحجّة على الأمارات المعتبرة شرعا 39
الحجّة في نظر أهل العرف عبارة عمّا يحصل به القطع 39
الحجّة في اصطلاح أهل الميزان هو مجموع الصغرى والكبرى 39
الحجّة في اصطلاح أهل الأصول هو الوسط الّذي يكون علّة لثبوت المحمول في الكبرى ، للموضوع في الصغرى 39
مثل القطع كمثل السراج 39
جواب شبهة كون القطع واسطة في الإثبات 39
قلائد الفرائد — صفحة 692
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٦٩٢