تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
حينئذ أنّ المريد للفعل لا يقدم إلى تركه عمدا ، لأنّه خلاف الإرادة ، ولا سهوا ، لأنّه أكثر تذكّرا للفعل حين العمل من غير هذه الحالة ، لندرة النسيان حين العمل . ومن هنا يظهر الوجه في ضمّ المصنّف رحمه اللّه للكبرى إلى التعليل في نفي الاحتمالين ، وعدم استناده في ذلك إلى مجرّد العلّة . وحاصله : أنّ العلّة بملاحظة موردها تنفي الاحتمالين . ثمّ اعلم أنّ للقاعدة فروعا مهمّة أخر قد أهملها المصنّف رحمه اللّه في المقام ، ولا بأس بالإشارة إليها على ما تقتضيه الحال ويسعه المجال . الأوّل : أنّ المراد بالشكّ في مورد أخبار الباب هو المعنى المراد به في باب الاستصحاب ، أعني : الأعمّ من متساوي الطرفين ومن الظنّ غير المعتبر ، لكون الشكّ لغة أعمّ منهما . بل يظهر من الفيّومي اتّفاق أهل اللغة عليه ، قال : « قال أئمّة اللغة : الشكّ خلاف اليقين ، فقولهم : خلاف اليقين هو التردّد بين شيئين ، سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر » انتهى . فلو شكّ في وقوع الفعل أو صحّته بنى عليهما وإن كان عدمهما مظنونا . نعم ، قد استثنيت من ذلك الشكوك الواقعة في أثناء الصلاة ، فلو شكّ في القراءة أو الركوع أو غيرهما بعد الفراغ منها ، أو بعد الدخول في غيرها مع الظنّ بعدم الإتيان بها ، بنى على عدم وقوعها ، وإن اقتضت القاعدة خلافه . والدليل عليه هو النصّ ، لأنّه وإن ورد في عدد الركعات إلّا أنّه يثبت حكم الأفعال به أيضا بالأولويّة ، كما تمسّك به في المدارك ، لأنّ الركعة عبارة عن الأفعال المجتمعة ، فإذا اعتبر الظنّ في المجموع ففي الأجزاء بطريق أولى . ووجه تقدّم الظنّ على القاعدة حكومة أدلّته على أدلّتها . الثاني : أنّ أخبار الباب قد وردت في الصلاة والطهارات ، وظاهر المعتنين بالفقه - كالشيخ والفاضلين والشهيد وغيرهم - عدم تعدّيهم عن مواردها ، ولعلّهم فهموا منها اختصاص القاعدة بها ، ولذا لم يتمسّكوا بها في غيرها من أبواب