شرح
في بيان الأحكام الشرعيّة . فحيث يدور الأمر بين تخصيص عامّ لم يخصّص قطّ وتخصيص عامّ مخصّص قبل بمخصّص خارجي ، فالظنّ حاصل بكون التخصيص للأوّل دون الثاني .
وأمّا الثاني فمثل ورود أحد العامّين في مقام بيان الضابط ، فإنّه أقوى من غيره كما أشار إليه المصنّف رحمه اللّه . ومنه ما لو كان أحد العامّين مسبوقا بسؤال أو سبب ، بأن كان واردا في جواب السؤال عن حكمه أو بعض أفراده ، أو كان واردا عند وقوع حادثة ، كما في الآيات التي علم شأن نزولها ، فإنّه أقوى ممّا لم يكن كذلك ، فإذا تعارضا في محلّ السؤال أو السبب فيقدّم المقرون بأحدهما .
نعم ، لو تعارض دليلان أحدهما مفهوما والآخر منطوقا ، ودار الأمر بين تخصيص الأوّل موردا ، وتخصيص الثاني بإخراج بعض أفراده منه مع دخول المورد في منطوق الأوّل ، فلا ضير حينئذ بتخصيص المفهوم وإن كان بتخصيص المورد ، إذ يكفي في نصوصيّة العامّ في مورده عمومه له بحسب المنطوق كما في آية النبأ لورودها في إخبار وليد بن عتبة عن ارتداد بني المصطلق ، لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بعثه إليهم متصدّقا ، فلمّا قرب إلى ديارهم ركبوا مستقبلين ، فحسبهم مقاتليه فرجع وأخبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بأنّهم ارتدّوا ، فنزلت الآية . فهي بمعونة موردها تدلّ مفهوما ومنطوقا على قبول شهادة العدل الواحد في الموضوعات ، وعدم قبول شهادة الفاسق فيها . لكنّها بمفهومها معارضة مع ما دلّ على اعتبار العدد في الشهادة ، فيخصّص به وإن كان التخصيص بحسب المورد وهي وإن كانت خارجة ممّا نحن فيه ، لكون التعارض بينهما بالعموم والخصوص مطلقا ، إلّا أنّا أوردناه في المقام تقريبا لما ذكرناه .
وأمّا الثالث فمثل ما أشار إليه المصنّف رحمه اللّه من كون أحد العامّين أكثر أفرادا دون الآخر ، أو ما دار الأمر فيه بين قلّة الخارج وكثرته . ولعلّ في عدول المصنّف رحمه اللّه عن هذه العبارة إلى قوله : « لكثير من الأفراد بخلاف الآخر » إشارة إلى