تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره ، فلا يعتبر في غير الأوّل ، وهذا هو الذي تقدّم أنّه ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانساري في حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيّد في شرح الوافية . السابع ( 2096 ) : التفصيل بين الأحكام الوضعيّة - يعني نفس الأسباب والشروط والموانع - والأحكام التكليفيّة التابعة لها ، وبين غيرها من الأحكام الشرعيّة ، فيجري في الأوّل دون الثاني . الثامن ( 2097 ) : التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل . التاسع ( 2098 ) : التفصيل بين كون المستصحب ممّا ثبت بدليله أو من الخارج استمراره فشكّ في الغاية الرافعة له وبين غيره ، فيعتبر في الأوّل دون الثاني ، كما هو ظاهر المعارج . العاشر : هذا التفصيل مع اختصاص الشكّ بوجود الغاية ( 2099 ) ،
شرح
الشهيد . وفيه نظر ، لأنّ المستفاد منها التفصيل بين الأمور الخارجة وغيرها ، سواء كان حكما جزئيّا أم كلّيا ، بالقول باعتباره في الثاني دون الأوّل ، كما صرّح به عند التعرّض لأدلّة الأقوال . 2096 . حكاه المصنّف رحمه اللّه عن الفاضل التوني ، وحكي أيضا عن الغزالي وفقه المعالم . وحكى في الفصول قولا بالتفصيل بين الوضعيّ والطلبي ، ولعلّه أراد به قول الفاضل المذكور ، كما يظهر من استدلاله عليه . ولكن تعبير المصنّف بالتفصيل بين الوضعيّ بالمعنى الذي ذكره وغيره أولى ، إذ على ما ذكره تكون الإباحة واسطة بينهما ، ولكنّ الظاهر أنّ مراده بالطلبي ما يشملها أيضا . 2097 . حكاه جماعة عن الغزالي . وسيشير المصنّف رحمه اللّه عند نقل أدلّة الأقوال إلى ضعف النسبة . وقد أشرنا سابقا أيضا إلى أنّ الظاهر أنّ مرادهم باستصحاب حال الإجماع هو استصحاب حال الشرع ، سواء كان المستصحب ثابتا بالإجماع أم بغيره من الأدلّة الشرعيّة . 2098 . اختاره المصنّف رحمه اللّه وصاحب الفصول في الجملة ، كما سنشير إليه عند بيان أدلّة الأقوال . 2099 . دون الأقسام الأربعة الأخر للرافعيّة ، كما ذكره المصنّف رحمه اللّه آنفا ،