تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
شرح
تبدّل حالات الموضوع دون تغيّره ، ولذا شاع استصحاب البراءة من دون خلاف يعرف ، مع دعوى الإجماع على اشتراط بقاء الموضوع في جريانه . وثانيهما : أن لا يكون حكمهم بالبقاء مع زوال بعض قيود الموضوع لأجل المسامحة منهم في إطلاق الواجد للقيد للفاقد له ، لعدم الدليل على المسامحة في موضوعات الأحكام الشرعيّة . ومسامحتهم في المكيل والموزون بقليل من الزيادة والنقيصة ، كمثقال من الحنطة أو الشعير أو غيرهما من الحبوب في جنب منّ منها ، ومدّ في جنب أمنان وهكذا ، مع كون الأكيال والموازين موضوعتين بمقدار معيّن في الواقع ، إنّما هي لأجل فهم غرض الشارع وعدم إضرار هذا المقدار اليسير من الزيادة والنقيصة عنده في المحقّرات ، وإلّا فلا ريب أنّهم يحتاطون ويداقّون في الأمور الخطيرة العظيمة كالفضّة والذهب والجواهر ، فيحاسبون فيها بوزن ربع حبّة من حنطة . وكذا ترى الفقهاء يحتاطون في تعيين مقدار المسافة الموجبة للقصر ، وفي دخول الليل والنهار للصوم ، وفي مقدار الفطرة والكرّ ومقدار أيّام الحيض ، إلى غير ذلك ممّا لم يثبت جواز المسامحة فيه . وبالجملة ، إنّ المعتبر في المقام فهم العرف عموم الموضوع للواجد لبعض القيود والفاقد له ، من دون أن يكون حكمهم بالبقاء لأجل مسامحتهم في إطلاق الواجد على الفاقد على ما عرفت . فإن قلت : إنّ هذا كلّه مسلّم ، إلّا أنّ استصحاب الحكم السابق في موارد حكم العرف ببقاء الموضوع مع تغيّر بعض قيوده معارض باستصحاب العدم ، لكون الفاقد له مسبوقا بعدم هذا الحكم ، مثل أنّ استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال التغيّر معارض باستصحاب عدم تنجّس غير المتغيّر . قلت : إنّ هذا إنّما يتّجه إن كان الواجد للقيد والفاقد له موضوعين مختلفين ، وقد فرضنا كونهما موضوعا واحدا في نظر العرف ، فلا وجه لاستصحاب العدم حينئذ بعد انقلابه إلى الوجود . مع أنّ الشكّ في بقاء العدم مسبّب عن الشكّ في
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 563 | الميرزا موسى التبريزي