تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
ودعوى : قيام الدليل الخاصّ على اعتبار هذا الظنّ ؛ بالتقريب الذي ذكره بعض المعاصرين ( 2524 ) من أنّ شرائع الأنبياء السلف وإن كانت لم تثبت على سبيل الاستمرار ، لكنّها في الظاهر لم تكن محدودة بزمن معيّن ، بل بمجيء النبيّ اللاحق ، ولا ريب أنّها تستصحب ما لم تثبت نبوّة اللاحق ، ولولا ذلك لاختلّ على الأمم السابقة نظام شرائعهم من حيث تجويزهم في كلّ زمان ظهور نبيّ ولو في الأماكن البعيدة ، فلا يستقرّ لهم البناء على أحكامهم . مدفوعة : بأنّ استقرار الشرائع لم يكن بالاستصحاب قطعا ؛ وإلّا لزم كونهم شاكّين في حقّية شريعتهم ونبوّة نبيّهم في أكثر الأوقات لما تقدّم من أنّ الاستصحاب بناء على كونه من باب الظنّ لا يفيد الظنّ الشخصيّ في كلّ مورد . وغاية ما يستفاد من بناء العقلاء في الاستصحاب هي ترتيب الأعمال المترتّبة على الدين السابق دون حقّيّة دينهم ونبوّة نبيّهم التي هي من أصول الدين . فالأظهر أن يقال : إنّهم كانوا قاطعين بحقيّة دينهم ؛ من جهة بعض العلامات التي أخبرهم بها النبيّ السابق . نعم ، بعد ظهور النبيّ الجديد الظاهر كونهم شاكّين في دينهم مع بقائهم على الأعمال ، وحينئذ فللمسلمين أيضا أن يطالبوا اليهود بإثبات
شرح
عند بيان دليل الانسداد من كون الاحتياط عند الانسداد الأغلبي موجبا لذلك ، فضلا عن انضمام الانسداد في الشريعة السابقة إليه في شرعنا . وأمّا الخصوصيّة التي ادّعاها المصنّف رحمه اللّه فلم يظهر لها وجه ، لعدم الفرق في موضوع الأحكام الكلّية بين القليل والكثير بعد تحقّق عنوان موضوع الحكم ، فبعد تحقّق عنوان الحرج ولو في حقّ مكلف واحد انتفى عنه الحكم الحرجي . نعم ، يختلف الحكم بذلك فيما لو كان الحرج نوعيّا أو شخصيّا ، إذ لو تحقّق الحرج للأغلب انتفى الحكم عن الجميع على الأوّل ، وعمّن تحقّق في حقّه الحرج خاصّة على الثاني . ولكن لا دخل لذلك فيما نحن فيه ، لسقوط التكليف عمّن تحقّق في حقّه الحرج على التقديرين ، ولا تؤثّر فيه القلّة والكثرة . 2524 . هو صاحب الفصول .
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 488 | الميرزا موسى التبريزي