تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
وأمّا الجاري في الشبهة الموضوعيّة - كعدالة زيد ونجاسة ثوبه وفسق عمرو وطهارة بدنه - فلا إشكال في كونه حكما فرعيّا ، سواء كان التكلّم فيه من باب الظنّ أم كان من باب كونها قاعدة تعبديّة مستفادة من الأخبار ؛ لأنّ التكلّم فيه على
شرح
بنجاسة الماء المفروض . والأوّل هو مفاد القاعدة المستفادة من قوله عليه السّلام : « لا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله » . والثاني هو معنى الاستصحاب الجزئي . والثالث هو الحكم الشرعيّ المرتّب على الاستصحاب الجزئي . لا يقال : إنّ هذا الحكم الشرعيّ هو عين الاستصحاب الجزئي ، وليس مرتّبا عليه . لأنّا نقول : إنّ الاستصحاب الجزئي هو الحكم بنجاسة الماء المتغيّر مثلا إذا زال تغيّره من قبل نفسه بلحاظ كونه متغيّرا في السابق ، على أن تكون هذه الملاحظة علّة لحكم الحاكم ، والحكم الشرعيّ المتفرّع عليه هو البناء في مقام الظاهر على نجاسة الماء المذكور مع قطع النظر عن الملاحظة المزبورة ، وهذا هو الذي يفتي به المقلّد ، ويشترك هو والمجتهد في العمل به ، والأوّل هو الذي يختصّ العمل به بالمجتهد ، إذ لا اعتداد لشكّ المقلّد وملاحظته فيه . ومن هنا يظهر ضعف قياسه على سائر القواعد الشرعيّة ، إذ الحكم الشرعيّ المرتّب عليها ليس إلّا مواردها الجزئيّة ، بخلاف ما نحن فيه ، ولذا قلنا بكون الاستصحاب الجاري في الأحكام الكلّية من المسائل الاصوليّة التي يختصّ العمل بها بالمجتهد ، فلو كان الحكم الشرعيّ هو نفس الاستصحاب الجزئي ، فلا بدّ أن يكون العمل به مشتركا بين المجتهد والمقلّد ، وليس كذلك . ويحتمل أن يكون مراد بعض السادة أنّ اليقين بوجود شيء ثمّ الشكّ في بقائه أمارة نوعيّة على بقائه ، وأنّ قوله عليه السّلام : « لا تنقض اليقين بالشكّ » وارد في مقام إثبات اعتبار هذه الأمارة ، فيكون الخبر حينئذ دليلا على الدليل لا محالة . وهذا