تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
غاية زمانيّة أو حاليّة أو يعلم ثبوته في وقت معيّن في الجملة ، بأن يعلم أنّ استمراره ليس في أقلّ من ذلك ، ولم يعلم استمراره بعده . والأوّلان من قبيل الشكّ في المانع ، سواء كان الشكّ في عروض المانع أو في مانعيّة العارض ، والثالث من قبيل الشكّ في المقتضي . ثمّ إنّه عند بيان الأقوال اختار القول باعتباره مطلقا . ثمّ إنّه في تنبيهات المسألة قد قسّم المتعارضين من الاستصحاب إلى ما كان التعارض فيه في موضوع واحد ، وما كان في موضوعين مختلفين ، يستلزم الاستصحاب في أحدهما خلاف حكم الآخر . والأوّل إلى ما كان تعارضهما بالنسبة إلى حكم واحد ، بأن كان المستصحب في أحدهما حكما وفي الآخر عدم هذا الحكم ، وما كان تعارضهما بالنسبة إلى حكمين كان أحدهما أو كلاهما ملزوما لخلاف الآخر . وأطال الكلام في بيان الأقسام وأمثلتها بما حاصله : اختيار تعارض الاستصحابين وتساقطهما فيما كان التعارض في موضوع وحكم واحد ، كما في تعارض استصحاب الوجود والعدم ، وفيما كان التعارض في حكمين من موضوع أو موضوعين إذا كان كلّ واحد من الحكمين المستصحبين مزيلا للآخر ، واختار تقديم استصحاب الحكم المزيل إذا كان أحدهما مزيلا للآخر خاصة ، وأمّا إذا لم يكن شيء منهما مزيلا للآخر فأخرجهما من المبحث ، لعدم التخالف بينهما . ثمّ أطال في الكلام إلى أن قال : « اعلم أنّك بعد ما عرفت حال تعارض الاستصحابين وأنّهما يتساقطان ، لا حجّية لأحدهما إذا وردا على حكم واحد أو حكمين مع ثبوت الرافعيّة من الجانبين ، وأنّ الحكم للمزيل مع ثبوت الرفع من أحدهما ، يظهر لك حال الاستصحاب في الأقسام الثلاثة المذكورة في المقدّمة الأولى ، ويعلم أنّه لا حجّية للاستصحاب في القسم الثالث مطلقا ، وهو الذي علم ثبوت الحكم في الجملة أو في حال وشكّ فيما بعده ، وذلك لأنّه بعد ما علم حكم في وقت أو حال وشكّ فيما بعده ، وإن كان مقتضى اليقين السابق و