تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
نعم ، ربّما يحصل الإشكال فيما لو أخذ مقدار كثير من الكثير أو زيد على القليل كذلك ، كما لو كان هنا حوض كبير فأخذ منه حتّى حصل الشكّ في البقاء على الكرّية ، أو كان هنا مثقال ماء فزيد عليه حتّى حصل الشكّ في بلوغه إلى حدّ الكرّ ، لعدم مساعدة العرف حينئذ في عدّ الموجود في زمان الشكّ عين الموجود في زمان اليقين . وبالجملة ، لا بدّ من ملاحظة موارد حكم العرف بالبقاء والارتفاع في جريان الاستصحاب وعدمه . وأمّا الماء المخلوق الساعة المشكوك الكرّية والقلّة ، فالحقّ عدم جريان استصحاب شيء من الكرّية والقلّة فيه ، لعدم العلم بسبق إحدى الحالتين . نعم ، أصالة عدم تحقّق الكرّية في هذا المحلّ يثبت كون الموجود غير كرّ . ولا تعارضها أصالة عدم تحقّق القلّة فيه ، لعدم كونها عنوانا في الحكم بالنجاسة ، لترتّبها في الأدلّة على عنوان عدم الكرّية ، لا على عنوان القلّة حتّى تعارض أصالة عدمها أصالة عدم الكرّية ، لأنّ المستفاد من قوله عليه السّلام : « الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء » منطوقا ومفهوما كون المعيار في الانفعال وعدمه هي الكرّية وعدمها دون القلّة . فمرجع أصالة عدم القلّة إلى أصالة عدم عدم الكرّية ، وهو غير مسبوق بالعلم ، فينحصر الأمر في استصحاب عدم الكرّية . ولكنّه إنّما يتمّ على القول بالأصول المثبتة ، لأنّ تطبيق عدم الكلّي على الموضوع الخارجي حتّى يصدق أنّ هذا الماء ليس بكرّ لا يتمّ إلّا به . اللّهمّ إلّا أن يقال بخفاء الواسطة ، لأنّ الانفعال بالملاقاة وإن ترتّب في الأدلّة على إثبات كون هذا الماء غير كرّ ، إلّا أنّ أهل العرف يزعمون ترتّبه على بقاء الموجود السابق ، فتأمّل . ثمّ إنّه ربّما يتمسّك في مشكوك البقاء على الكرّية أو القلّة - بأن أخذ من الكثير شيئا فشيئا إلى أن حصل الشكّ في كرّيته ، أو زيد على القليل كذلك ، وكذا في المخلوق الساعة - بأصالة عدم تحقّق الجزء الذي تتحقّق به الكرّية في الأوّل والثالث ، وأصالة عدم أخذ الجزء الذي يتحقّق به الكرّية في الثاني .