تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
أنّه مستند إلى الشرع أيضا . وأمّا الثالث ، فإنّ الشارع إذا قال : في الغنم السائمة زكاة ، بناء على اعتبار مفهوم الوصف يقال : إنّ الغنم ممّا علّق وجوب الزكاة فيه على السوم ، وكلّ ما هو كذلك ينتفي عنه وجوب الزكاة عند عدم السوم ، فيثبت به عدم وجوب الزكاة في المعلوفة . وأمّا الرابع ، فإنّه يقال : الصلاة واجبة ، وكلّ واجب يجب مقدّماته ويحرم ضدّه ، فالصلاة كذلك . وقد اختلفت كلماتهم في المقام ، فمنهم من لاحظ عقليّة الكبرى ، فأدرج الجميع في الأدلّة العقليّة . ومنهم من لاحظ كون الصغرى في جملة منها ثابتة بالأدلّة اللفظيّة مطلقا أو غالبا ، كالمفاهيم والاستلزامات ، فأدرجها في مباحث الألفاظ . ومنهم من لاحظ كون البحث في جملة منها في إدراك العقل لا في حجّية إدراكه ، فذكرها في المبادي ، وذلك لأنّ جهة البحث في مسألة الحسن والقبح إنّما هو في إدراك العقل لحسن بعض الأفعال وقبحه ، لا في حجّية إدراكه ، لكون ذلك مفروغا منه فيما بينهم . وسنشير إلى توضيح ذلك ، وإلى كون البحث من هذه الجهة داخلا في المبادي عند شرح قوله : « نعم ، يشكل ذلك بما ذكره . . . » . وكذا الكلام في مبحث المقدّمة والضدّ واجتماع الأمر والنهي واستلزام النهي لفساد العبادة ، إنّما هو في إدراك العقل لدخول مطلوبيّة فعل المقدّمة وترك الضدّ في مراد المولى ، وكذا إدراكه لجواز الاجتماع وعدمه . وكيف كان ، فعدّ الاستصحاب من الأدلّة العقليّة إنّما هو لكون الكبرى فيه ثابتا بالعقل ، وإن كانت الصغرى ثابتة بالشرع كما قرّره المصنّف رحمه اللّه . وعدم مراعاة الصغرى إنّما هو لأجل شرافة الكبرى ، وكونها العمدة في ترتيب المقدّمتين لأخذ النتيجة .