تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
وحينئذ فقوله عليه السّلام ( 2222 ) : « وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشكّ » وقوله : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين » ، وغيرهما ممّا دلّ على أنّ اليقين لا ينقض أو لا يدفع بالشكّ ، يراد منه أنّ احتمال طروّ الرافع لا يعتنى به ، ولا يترتّب عليه أثر النقض ، فيكون وجوده كالعدم ، فالحكم ببقاء الطهارة السابقة من جهة استصحاب العدم لا من جهة استصحابها . والأصل في ذلك : أنّ الشكّ في بقاء الشيء إذا كان مسبّبا عن الشكّ في شيء آخر ، فلا يجتمع معه ( 2223 ) في الدخول تحت عموم « لا تنقض » - سواء تعارض مقتضى اليقين السابق فيهما أم تعاضدا - بل الداخل هو الشكّ السببي ، ومعنى عدم الاعتناء به زوال الشكّ المسبّب به ، وسيجيء توضيح ذلك .
شرح
2222 . دفع لتوهّم اختصاص مورد جملة من أخبار الباب بالاستصحاب الوجودي . ولكنّك خبير بأنّ ما دفعه به تأويل في الأخبار من دون قرينة . لا يقال : إنّ عدم جريان الاستصحاب في الشكّ المسبّب قرينة عليه . لأنّا نقول : إنّ عدم جريانه فيه إنّما هو فيما كان المشكوك فيه بالشكّ المسبّب من الآثار الشرعيّة للمشكوك فيه بالشكّ السببي ، كالثوب النجس المغسول بالماء المستصحب الطهارة ، لكون حصول الطهارة للثوب من آثار طهارة الماء شرعا ، بخلاف وجود الممنوع منه عند عدم المانع ، لكونه من الآثار العقليّة لعدم المانع كما سنشير إليه . 2223 . لأنّه مع إجراء الاستصحاب في الشكّ السببي يرتفع موضوع الشكّ المسبّب عنه ، لأنّه إذا غسل ثوبا نجسا بماء مستصحب الطهارة ، فاستصحاب طهارة الماء يوجب القطع بارتفاع نجاسة الثوب شرعا ، فلا يكون الثوب موردا للاستصحاب حينئذ . وكذا مع تعاضد مقتضى اليقين السابق في أحدهما بالآخر ، كما إذا غسل ثوبا طاهرا بماء مستصحب الطهارة ، لأنّه مع استصحاب طهارة الماء يقطع ببقاء طهارة الثوب شرعا ، فلا يكون الثوب موردا للاستصحاب . وحينئذ
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 217 | الميرزا موسى التبريزي