نعم ، إرادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ في معنيين ؛ لما عرفت أنّ المقصود في القاعدة مجرّد إثبات الطهارة في المشكوك ، وفي الاستصحاب خصوص إبقائها في معلوم الطهارة سابقا ، والجامع بينهما غير موجود ، فيلزم ما ذكرنا .
والفرق بينهما ظاهر ، نظير الفرق بين قاعدة البراءة واستصحابها ، ولا جامع بينهما .
وقد خفي ذلك على بعض المعاصرين ، فزعم جواز إرادة القاعدة والاستصحاب معا ، وأنكر ذلك على صاحب القوانين فقال : إنّ الرواية تدلّ على أصلين : أحدهما أنّ الحكم الأوّلي للأشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة ، وهذا لا تعلّق له بمسألة الاستصحاب . الثاني أنّ هذا الحكم مستمرّ إلى زمن العلم بالنجاسة ، وهذا من موارد الاستصحاب وجزئيّاته 28 ، انتهى .
أقول : ليت شعري ( 2160 )
شرح
المعنيين ، إلّا أنّه لا مانع من إرادة معنى عامّ شامل لجريان قاعدة الطهارة في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة ، إذ لا مانع منه سوى اختلاف إضافة الطهارة إلى الأشياء من حيث الحكم والموضوع ، أو اختلاف العلم بسبب اختلاف أسبابه ، نظرا إلى كون العلم بالقذارة في الشبهة الحكميّة حاصلا من الأدلّة ، وفي الشبهة الموضوعيّة حاصلا من البيّنة وغيرها من الأمارات ، كما تقدّم في الحاشية السابقة ، لكن ذلك بمجرّده لا يمنع من إرادة معنى عامّ من لفظ الطهارة والعلم شامل للشبهات الحكميّة والموضوعيّة ، إذ المفروض عدم إرادة خصوصيّات الموارد .
2160 . توضيحه : أنّه مضافا إلى ما أشار إليه المصنّف رحمه اللّه آنفا ، وأسلفنا توضيحه في الحاشية السابقة ، من عدم إمكان إرادة الأصلين من الرواية ، أنّه إن أراد بالمشار إليه في قوله « إنّ هذا الحكم المستمرّ . . . » الحكم المستفاد من الأصل الأوّلي ، أعني : قاعدة الطهارة ، ففيه : أنّ الحكم المستفاد منها هي الطهارة الظاهريّة المغياة بزمان العلم بالنجاسة ، وليس استمرار هذا الحكم ظاهرا ولا واقعا مغيّا بزمان العلم بالنجاسة ، بل هو حكم كلّي مستمرّ إلى زمان ورود النسخ عليه ، إذ ليست غاية الأحكام الكلّية إلّا ذلك ، فلا معنى لقوله « مستمرّ إلى زمان العلم بالنجاسة » .