تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
به . والإنصاف : أنّ هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب ( 2149 ) من أخبار الاستصحاب ، إلّا أنّ سندها غير سليم ( 2150 ) . هذه جملة ما وقفت ( 2151 ) عليه من الأخبار المستدلّ بها للاستصحاب ، وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها ، وعدم صحّة الظاهر منها ؛ فلعلّ الاستدلال بالمجموع ( 2152 ) باعتبار التجابر والتعاضد . وربّما يؤيّد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد الخاصّة : مثل : رواية عبد اللّه ( 2153 ) بن سنان - الواردة فيمن يعير ثوبه الذميّ وهو يعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير - : " قال : فهل عليّ أن أغسله ؟ فقال عليه السّلام : لا ، لأنّك أعرته إيّاه و
شرح
لقاعدة الاشتغال ، ولو مع قطع النظر عن جريان الاستصحاب في المقام . 2149 . لعدم جريان وجوه الإشكال الواردة على سائر الأخبار - من قضيّة العهديّة وغيرها - فيها . مضافا إلى ما عرفته في الحاشية السابقة من قضيّة التفريع هنا ، فتدبّر . 2150 . لأنّ علي بن محمّد قد غمز عليه أحمد بن محمّد بن عيسى ، وذكر أنّه سمع منه مذاهب منكرة ، وليس في كتبه ما يدلّ على ذلك ، النجاشي . وفي الخلاصة : هو ضعيف . واضطرب فيه كلام الشيخ ، فراجع إلى ما ذكروه في ترجمته . 2151 . ومنها الرضوي : « إذا شككت في الحدث ، وكنت على يقين من الوضوء ، لا تنقض اليقين بالشكّ » ثمّ قال فيه أيضا : « وإن توضّأت وضوءا صلّيت صلاتك أو لم تصلّ ، ثمّ شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث فليس عليك وضوء ، لأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ » . ومنها ما عن مصباح الشريعة عن الصادق عليه السّلام : « لا يدفع اليقين بالشكّ » . 2152 . لأنّ الظنّ الحاصل من مجموع جملة من الأخبار كالحاصل من خبر واحد ، في الاندراج في معقد إجماعهم على اعتبار الظنون الحاصلة من دلالة الألفاظ . 2153 . قيل : هي صحيحة .