تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
ويتفرّع على كونها من الشرائط الواقعيّة أمران : أحدهما : عدم صحّة الاقتداء ممّن يعلم بنجاسة ثوب إمامه أو بدنه مع جهل الإمام بها ، كما عليه المشهور من عدم صحّة الاقتداء ممّن يعلم بفساد صلاة إمامه ، كما ادّعاه الشهيد في محكيّ الذكرى . وثانيهما : حسن الاحتياط بإعادة الصلاة ، إذ لو كانت الطهارة من الشروط العلميّة صحّت الصلاة مع الشكّ فيها بحسب الواقع ، فلا يبقى مورد للاحتياط ، بل تكون الإعادة تشريعا محرّما . نعم ، يمكن أن يقال : إنّ الاحتياط لو كان حسنا لأجل كون الطهارة من الشروط الواقعيّة - كما هو مقتضى الصحيحة على ما بيّنّاه - لا يبقى وجه لنهي الإمام عليه السّلام عن الإعادة الذي أقلّ مراتبه الكراهة ، وبينه وبين حسن الاحتياط - الناشئ من حكم الإمام عليه السّلام بجواز العمل بالاستصحاب - تدافع ظاهر ، فمن جهة ذلك يحصل في الصحيحة إشكال . نعم ، يمكن أن يقال بورود النهي في مقام توهّم الوجوب ، فلا يفيد سوى رفعه . ومنها : أنّ المحكيّ عن السيّد السند صاحب مفتاح الكرامة أنّه قد ذكر أنّ التمسّك بأصالة تأخّر الحادث إنّما حدث في لسان العلّامة وجماعة ممّن تأخّر عنه ، وليس في كلمات من تقدّم عليه منها عين ولا أثر ، وذكر لذلك شواهد . واستظهر بعض المحقّقين كون الصحيحة دليلا عليه ، مدّعيا دلالتها عليها . وموضع الدلالة منها فقرتان ، الأولى : قوله عليه السّلام : « فإن ظننت أنّه أصابه . . . » على الاحتمال الثاني من الاحتمالين الآتيين ، وهو احتمال عروض النجاسة حين الرؤية . والثانية : قوله عليه السّلام : « وإن لم تشكّ ثمّ رأيته . . . » . وتقريب دلالتها واضح . ويرد عليه : أنّ مقصود من منع التمسّك بأصالة تأخّر الحادث هو المنع من إثبات وصف التأخّر بأصالة عدم الحادث إلى زمان العلم بحدوثه لكون تأخره عمّا علم تاريخ حدوثه من الحادثين من اللوازم العقليّة للمستصحب ، وهو عدم حدوثه