شرح
ومنها : ما روي عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السّلام أنّه « كان يضمّن الكلب إذا عقر نهارا ، ولا يضمّن إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإن دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم » ونحوها خبران آخران .
ومنها : ما روي عن سعد بن ظريف الإسكاف ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « أتى رجل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فقال : إنّ ثور فلان قتل حماري . فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : ائت أبا بكر فاسأله ، فأتاه فسأله فقال : ليس على البهائم قود . فرجع إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : ائت عمر فاسأله ، فأتاه فسأله فقال مثل ما قال أبو بكر . فرجع إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فأخبره ، فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : ائت عليّا عليه السّلام فاسأله ، فأتاه فسأله ، فقال عليّ عليه السّلام : إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتّى قتله فصاحبه ضامن ، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان . قال :
فرجع إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله فأخبره ، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : الحمد للّه الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء عليهم السّلام » . وقريب منها أخرى .
ومنها : ما روي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه « ضمّن القائد والسائق والراكب » فقال : « ما أصاب الرجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى الراكب والقائد » . وبمعناها أخبار أخر معلّلا في بعضها عدم ضمان الراكب إذا أصابت دابّته برجلها بأنّ رجلها خلفه إذا ركب ، وضمان القائد إذا أصابت دابّته بيدها بأنّه يملك يدها .
ومنها : ما روي عن هارون بن حمزة قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البقر والغنم والإبل يكون في الرعي فتفسد شيئا ، هل عليها ضمان ؟ فقال : إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان ، من أجل أنّ صاحبه يحفظه ، وإن أفسدت ليلا فإنّه عليها ضمان » . ونحوها خبران آخران في تفسير قوله تعالى :وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِوفي أحدهما : « لا يكون النفش إلّا