تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
لكنّ الإنصاف : أنّ الشكّ في تحقّق الإطاعة بدون نيّة الوجه غير متحقّق ؛ لقطع العرف بتحقّقها ، وعدّهم الآتي بالمأمور به بنيّة الوجه الثابت عليه في الواقع مطيعا وإن لم يعرفه ( 1874 ) تفصيلا ، بل لا بأس بالإتيان به بقصد القربة ( 1875 ) المشتركة بين الوجوب والندب من غير أن يقصد الوجه الواقعي المعلوم للفعل إجمالا ، وتفصيل ذلك في الفقه . إلّا أنّ الأحوط : عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد أو التقليد بالاحتياط ؛ لشهرة القول بذلك ( 1876 ) بين الأصحاب ، ونقل غير واحد 2 اتّفاق المتكلّمين على وجوب إتيان الواجب والمندوب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما ( 1877 ) ، ونقل السيّد الرضيّ قدّس سرّه إجماع أصحابنا على بطلان صلاة من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها ، وتقرير أخيه الأجلّ علم الهدى قدّس سرّه له على ذلك في
شرح
الأمر به ، وقصد الوجه من الوجوب أو الاستحباب متأخّر عن تعلّق الأمر به كما هو واضح ، فلو كان قصد الوجه من شرائط المأمور به لزم الدور الباطل ، لأنّ اتّصاف المأمور به بالوجوب أو الاستحباب المستفاد من الأمر متوقّف على تقدّم اعتبار جميع الأجزاء والشرائط في المأمور به ، والفرض أنّ هذا الشرط متأخّر في الوجود عن اتّصافه بهما ، فلو كان من شرائط المأمور به لزم تقدّم الشيء على نفسه ، وهو باطل . 1874 . يعني : الوجه ، بأن كان الفعل في نظره مردّدا بين الوجوب والاستحباب . 1875 . يعني : القربة المطلقة وإن لم يقصد الوجه الواقعي . 1876 . أي : بوجوب قصد الوجه ، وقد حكيت دعوى الشهرة عليه عن مجلس درس صاحب الرياض وشريف العلماء أستاذ المصنف قدّس سرّه . 1877 . المراد بالإتيان بالفعل بوجهه هو الإتيان به بقصد أنّه واجب أو مندوب ، وبوجه وجوبه وندبه الإتيان به بقصد كون وجوبه أو استحبابه لطفا ، أو الإتيان به بقصد الشكر ، أو لأجل أمر الآمر ، أو المركّب من جميعها أو من