تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
كيفيّة للقيام ، وأن يجعل كلّ من الأجزاء والترتيب بينها والتوالي فيها جزءا منها كسائر الأجزاء ، كما حكي عن الرسالة العمليّة لصاحب الجواهر ، وأن يجعل كلّ من الترتيب والتوالي كيفيّة لها ، وكذلك يمكن أن تجعل الطمأنينة بين السجدتين جزءا لها ، وأن تجعل كيفيّة لهما ، وهكذا . وبالجملة ، إنّ جلّ الشروط إن لم يكن كلّها قابل لذلك ، فالمائز بين الأجزاء والشروط هي ملاحظة الأدلّة ، فإذا دلّ الدليل على اعتبار شيء في الصلاة مثلا ، فإن استفيد منه كونه من كيفيّاتها فهو من الشروط ، وإن استفيد منه كونه من مقوّماتها الداخلة فهو من الأجزاء . والأوّل كما إذا قال : انصب صلبك في الصلاة مستقرّا . والثاني كما إذا قال : انصب صلبك في الصلاة واستقرّ فيها ، وهكذا . نعم ، ربّما يقع الإجمال في الدليل ، فيحصل الاشتباه في كون الواجب في الصلاة من أيّ القبيلين ، مثل أن يقول : تجب الطمأنينة بين السجدتين في الصلاة أو تجب النيّة فيها ، وحينئذ يجب الرجوع إلى مقتضى الأصول . وأمّا الثاني فقيل بعدم ترتّب ثمرة للخلاف في معنى الجزئيّة والشرطيّة ، وهو كما ترى ، لوجود ثمرات هنا . وهي إمّا مرتّبة على ما شكّ في جزئيّته وشرطيّته ، مع اعتباره في أوّل المركّب كالنيّة في الصلاة ، أو على الأعمّ منه وممّا اعتبر في أثنائه أو آخره . أمّا الأوّل فإنّه يترتّب على الخلاف في جزئيّة النيّة وشرطيّتها ثمرات . منها : تحقّق الدخول في الصلاة بالنيّة على الأوّل دون الثاني ، فيحرم قطع الصلاة بالنيّة على الأوّل ، لقوله تعالى :لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْدون الثاني . ومنها : وجوب المقارنة بين النيّة وتكبيرة الإحرام على الثاني دون الأوّل . ومنها : لزوم نيّة أخرى لها على الأوّل دون الثاني ، فتأمّل . وأمّا الثاني فإنّه إذا فرض الشكّ في كون الطمأنينة بين السجدتين جزءا أو شرطا تترتّب على جزئيّتها وشرطيّتها ثمرات أيضا . منها : أنّه يعتبر فيها ما يعتبر في سائر الأجزاء من الشرائط - من الاستقبال والستر وإباحة المكان ونحوها - على
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 274 | الميرزا موسى التبريزي