تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ببقاء صحّتها ، لكنّه لا يجدي في صحّة الصلاة بمعنى استجماعها لما عداها من الأجزاء والشرائط الباقية . فإن قلت : فعلى ما ذكرت فلا يعرض البطلان للأجزاء السابقة أبدا ، بل هي باقية على الصحّة بالمعنى المذكور إلى أبد الدهر وإن وقع بعدها ما وقع من الموانع ، مع أنّ من الشائع في النصوص والفتاوى إطلاق المبطل والناقض على مثل الحدث وغيره من قواطع الصلاة . قلت : نعم ، ولا ضير في التزام ذلك ، ومعنى بطلانها عدم الاعتداد بها في حصول الكلّ ؛ لعدم التمكّن من ضمّ تمام الباقي إليها ، فيجب استئناف الصلاة امتثالا للأمر . نعم ، إنّ حكم الشارع على بعض الأشياء بكونه قاطعا للصلاة ( 1786 ) أو ناقضا يكشف عن أنّ لأجزاء الصلاة في نظر الشارع هيئة اتّصاليّة ترتفع ببعض الأشياء دون بعض ؛ فإنّ الحدث يقطع ذلك الاتّصال والتجشّؤ لا يقطعه ، والقطع يوجب الانفصال القائم بالمنفصلين ، وهما فيما نحن فيه الأجزاء السابقة والأجزاء التي تلحقها بعد تخلّل ذلك القاطع ، فكلّ من السابق واللاحق يسقط عن قابليّة ضمّه إلى الآخر وضمّ الآخر إليه . ومن المعلوم أنّ الأجزاء السابقة كانت قابلة للضمّ إليها وصيرورتها أجزاء فعليّة للمركّب ، والأصل بقاء تلك القابليّة وتلك الهيئة الاتّصاليّة بينها وبين ما يلحقها ، فيصحّ الاستصحاب في كلّ ما شكّ في قاطعيّة الموجود . ولكن هذا مختصّ بما إذا شكّ في القاطعيّة ، وليس مطلق الشكّ في مانعيّة الشيء - كالزيادة فيما نحن
شرح
1786 . أنت خبير بأنّ إطلاق القاطع والناقض على ما يشمل المانع - سيّما في المركّبات التي يكون المطلوب فيها الإتيان بالمركّب من حيث مجموعه - شايع ، كيف لا وقد منعنا في محلّه دلالة قوله عليه السّلام : « لا تنقض اليقين بالشكّ » على اختصاص حرمة النقض بما كان الشكّ فيه في المانع دون المقتضي فضلا عمّا نحن فيه ، وحينئذ يشكل التمييز بين الناقض والمانع بالتعبيرات المذكورة ، فلا يبقى محلّ لاستصحاب الهيئة الاتّصالية .