إلّا أن يدّعى ( 1571 ) أنّ المراد أنّ جعل الميتة في الجبن في مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الأماكن ، ولا كلام في ذلك ، لا أنّه لا يوجب الاجتناب عن كلّ جبن يحتمل أن يكون من ذلك المكان ، فلا دخل له بالمدّعى .
وأمّا قوله : « ما أظنّ كلّهم يسمّون » ، فالمراد منه عدم وجوب الظنّ أو القطع بالحلّية ، بل يكفي أخذها من سوق المسلمين ؛ بناء على أنّ السوق أمارة شرعيّة لحلّ الجبن المأخوذ ( 1572 ) منه ولو من يد مجهول الإسلام ، إلّا أن يقال إنّ سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الإجمالي بوجود الحرام ، فلا مسوّغ للارتكاب إلّا كون الشبهة غير محصورة ، فتأمّل ( 1573 ) .
[ الخامس أصالة البراءة ]
الخامس : أصالة البراءة ( 1574 ) بناء على أنّ المانع من إجرائها ليس إلّا العلم
شرح
1571 . لعلّ هذا المعنى أظهر ، كما يشهد به لفظ الجميع المضاف إلى ما في الأرض ، وقوله : « فما علمت فيه ميتة » الظاهر في اعتبار العلم تفصيلا أو إجمالا في وجوب الاجتناب ، حيث لم يقل : فما علمت أنّه ميتة ، كما هو واضح .
1572 . أي : وإن حصل العلم الإجمالي بوجود الحرام في السوق .
1573 . لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى منع عدم اعتبار السوق مع العلم الإجمالي بخلافه ، لأنّ غلبة وجود العلم الإجمالي بوجود الحرام والنجس في سوق المسلمين شاهد لشمول الإجماع والأخبار لصورة العلم الإجمالي بالخلاف .
1574 . حاصل هذا الوجه : أنّ المانع من جريان أصالة البراءة في أطراف الشبهة المحصورة أو غير المحصورة هو العلم الإجمالي بوجود الحرام فيها ، بحكم العقل بوجوب الاجتناب عن الجميع من باب المقدّمة العلميّة . ولا ريب أنّ اعتبار العلم مطلقا إنّما هو لأجل حكم العقل وبناء العقلاء عليه ، فإذا فرض عدم اعتناء العقلاء به عند اتّساع دائرة الشبهة بحيث تعدّ غير محصورة كان وجوده كالعدم ، ويرتفع المانع من جريانها . ولعلّ هذا هو المراد من المحكيّ عن الدرر النجفيّة بعد بيان الفرق بين المحصور وغيره وبيان حكم المحصور ، قال : « أمّا غير المحصور فإنّه لا يعلم وجود الحرام ثمّة ، ولا يقطع بحصوله ، فلا يتعلّق التكليف الشرعيّ باجتنابه ،
و