يقال ( 1569 ) إنّ أكثر أفراد الشبهة الابتدائيّة ترجع بالأخرة إلى الشبهة الغير المحصورة ؛ لأنّا نعلم إجمالا غالبا بوجود النجس والحرام في الوقائع المجهولة الغير المحصورة ، فلو أخرجت هذه الشبهة عن أخبار الحلّ لم يبق تحتها من الأفراد إلّا النادر ، وهو لا يناسب مساق هذه الأخبار ، فتدبّر .
شرح
فرض وجود فرد متيقّن لكلّ منهما ، وتعارضا في فرد ثالث ، كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه لا مطلقا .
قلت : إنّ هذا إنّما يتمّ فيما لم يشتمل شيء منهما على ما هو المتيقّن من الآخر ، وما نحن فيه ليس كذلك ، لأنّ أخبار المنع وإن لم تشتمل على الشبهات البدويّة ، للإجماع الذي ادّعاه ، إلّا أنّ أخبار الحلّ تشتمل بإطلاقها على الشبهات المحصورة وإن لم تكن نصّا فيها ، فتكون النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا ، لاشتمال أخبار الحلّ على جميع موارد أخبار المنع .
وهذا غاية توضيح المقام . وهو بعد لا يخلو من نظر بل منع ، لأنّ أخبار الحلّ شاملة للشبهات البدويّة بالنصوصيّة بقرينة الإجماع المذكور ، وللمحصورة وغير المحصورة بالعموم ، وأخبار المنع شاملة للمحصورة بالنصوصيّة ، لكونها متيقّنة منها ، ولغير المحصورة بالعموم ، فتعارضهما في غير المحصورة إنّما هو بالعموم . ومجرّد اشتمال كلّ منهما على قدر متيقّن لا يوجب وهنا في دلالة الخاصّ حتّى يتساوى ظهورهما في الشمول لمادّة التعارض . نعم ، يتمّ ذلك لو لم يشمل شيء منهما ما هو المتيقّن من الآخر ، لكنّ النسبة حينئذ تكون عموما من وجه لا مطلقا ، وهو خلاف الفرض ، كما عرفت توضيحه .
1569 . حاصله : دعوى أظهريّة أخبار الحلّ في الشمول للشبهة غير المحصورة من أخبار وجوب الاجتناب ، بقرينة الاستهجان العرفيّ الحاصل من قلّة الأفراد الباقية تحت الأولى على تقدير إخراج أفراد الشبهة غير المحصورة من تحتها وإدخالها تحت الثانية .