شرح
انتقاض التيمم بوجدان الماء ، فالمتعيّن حينئذ استصحاب بقاء التيمّم وعدم انتقاضه بوجدان الماء ، إلّا أنّ الشيخ لا يقول بحجّيته ، فلا بدّ أن تكون هذه القاعدة عنده مغايرة لهما في المورد .
ويؤيّده أيضا تفصيل المحقّق فيها بين ما يعمّ به البلوى وغيره ، بالقول باعتبارها في الأوّل دون الثاني ، إذ لو كان مرجعها إلى أصالة البراءة أو استصحاب حال العقل لا يبقى وجه لهذا التفصيل . وكلام المحقّق القمّي رحمه اللّه عند بيان معنى أصالة البراءة مختلّ النظام منهدم الأركان ، ولولا خوف الإطالة لنقلته هنا ، ونبّهت على بعض ما فيه .
وعلى كلّ تقدير فالذي يقتضيه التحقيق أنّه إن قلنا برجوع قاعدة عدم الدليل إلى أصالة البراءة - كما عرفته من الشهيد - أو إلى استصحاب حال العقل على حسب اختلاف الموارد ، وإلّا فلا دليل على اعتبارها . وأمّا ما تقدّم من المحقّق فيها من التفصيل ففيه : أنّ هذه القاعدة فيما يعمّ به البلوى إن أفادت القطع بعدم الدليل فالحجّة هو القطع دونها ، وإلّا فلا دليل عليها وإن أفادت الظنّ بالواقع ، بناء على ما هو الحقّ من القول بالظنون الخاصّة .
هذا كلّه في بيان النسبة بينها وبين أصالة البراءة . وأمّا أصالة العدم فالظاهر كونها أعمّ موردا من أصالة البراءة ، كما نبّه عليه المصنّف رحمه اللّه ، وإن تمّت هذه كانت دليلا على قاعدة عدم الدليل ، وهو واضح . والتحقيق فيها أيضا فيما لم يقم إجماع على اعتبارها فيه - كما في أصالة عدم النقل والاشتراك والقرينة - أنّهم إن أرادوا بالبناء على العدم بمقتضى هذا الأصل التوقّف عن إثبات آثار الوجود عند الشكّ فيه فهو صحيح لا سترة عليه ، لأنّ عاقلا لا يتوقّف في عدم جواز ترتيب آثار الوجود عند الشكّ فيه ، لأنّ المستفاد من طريق العقل حينئذ هو التوقّف والعمل بسائر القواعد والأصول في ترتيب آثار الوجود أو العدم . وإن أرادوا ترتيب آثار العدم عند الشكّ في الوجود - كما هو ظاهرهم - فلا دليل عليه من العقل .
وبالجملة ، إنّ هنا معنيين ، أحدهما بديهي غير مثمر ، والآخر نظري مثمر