أو أزيد ، ولا وجه لتخصيصه بالخمر المعلوم تفصيلا . مع أنّه لو اختصّ الدليل ( 1450 ) بالمعلوم تفصيلا خرج الفرد المعلوم إجمالا عن كونه حراما واقعيّا وكان حلالا واقعيّا ، ولا أظنّ أحدا يلتزم بذلك حتّى من يقول بكون الألفاظ أسامي للأمور المعلومة ؛ فإنّ الظاهر إرادتهم الأعمّ من المعلوم إجمالا .
شرح
القطعيّة : « إنّ المدار إذا كان في عدم وجوبها عدم العلم بارتكاب الحرام الواقعي ، فلم لا تقول بجواز ارتكاب الجميع تدريجا ؟ لعدم العلم في كلّ مرتبة من الاستعمالات ، والذي يوجب العلم بارتكاب الحرام إذا ارتكب الجميع دفعة .
قلت : ولا نقول به ، إذ لا دليل عقلا وشرعا يدلّ على الحرمة والعقاب ، ولا إجماع على بطلانه ، والقائل به موجود كما سنشير إليه . وثانيا نقول : كما أنّ ارتكاب الحرام الواقعي المتيقّن حرام ، فتحصيل العلم بارتكاب الحرام أيضا حرام ، فتحريمه حينئذ من هذه الجهة ، فارتكاب الفرد الآخر الذي يعلم به بارتكاب الحرام الواقعي مقدّمة لتحصيل اليقين بارتكابه ، ومقدّمة الحرام حرام ، ويمكن منع المقدّمتين » انتهى .
وكتب في الحاشية على قوله : « ويمكن منع المقدّمتين » يعني : حرمة تحصيل اليقين بارتكاب الحرام إذا لم يعلم ارتكاب الحرام بنفس ذلك الفعل بخصوصه ، وحرمة مقدّمة الحرام » انتهى . وهو صريح في منع حرمة تحصيل العلم بارتكاب الحرام ، وهو وإن كان شاملا للقسم الأوّل أيضا ، إلّا أنّه فيه مخالف للعقل وبناء العقلاء كما عرفت .
1450 . هذا دفع لما يدّعى من منع وجود المقتضي في المقام ، إمّا لكون الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة ، أو لكونها منصرفة إليها مطلقا أو في حيّز الطلب ، فلا يجب الاجتناب إلّا عمّا علم تحريمه أو نجاسته تفصيلا . وبعض هذه الوجوه يظهر من المحقّق القمّي رحمه اللّه .
وفيه : منع الصغرى ، لما تقرّر في محلّه من كون وضع الألفاظ للمعاني الواقعيّة .