تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
شرح
عمل بني أميّة ، وهو يتصدّق منه ويصل منه قرابته ويحجّ ليغفر له ما اكتسب ، وهو يقول : إنّ الحسنات يذهبن السيئات . فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة ، ولكنّ الحسنة تحطّ الخطيئة . ثمّ قال : إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس » . قلت : أمّا أخبار الربا فإنّ ظاهرها كون الحلّية فيها مستندة إلى الجهل بحكم الربا ، وقد نفى عنه الخلاف في الحدائق كما سيجيء ، لا إلى اشتباه الحلال بالحرام ، وإن حكي ذلك عن بعض أفاضل المتأخّرين ، ولا أقلّ من تساوي الاحتمالين ، فلا يصحّ الاستدلال بها على المقام . وعن الحلّي في السرائر : وجوب الخمس في المال الذي يعلم أنّ فيه الربا . وعليه أيضا لا تدلّ هذه الأخبار على المدّعى ، لأنّه - مضافا إلى احتمال كون التخميس من الأسباب المملّكة - لا يحصل العلم حينئذ بالمخالفة . اللّهمّ إلّا أن تعلم الزيادة عليه ، ولعلّه يقول بوجوب التصدّق بالزائد حينئذ . مع أنّه يحتمل أن يكون الحكم بالحلّية مع الجهل بالمالك ، وحينئذ يكون الحرام مجهول المالك ، فلا غرو حينئذ أن تكون الحليّة من جهة إذن الإمام عليه السّلام في التصرّف فيه ، بناء على كون مجهول المالك للإمام عليه السّلام ، ولذا قيل : إنّ الأحوط فيه التصدّق مع إذن المجتهد . ومنه يظهر الكلام في المال الموروث أيضا . وفي الجواهر : « يمكن حمل بعض النصوص على العلم بأنّ الميّت كان يربي وإن لم يعلم في خصوص المال منه شيئا ، وعلى أنّه مجهول المالك وقد أباحه الإمام عليه السّلام عليه ، وعلى أنّه من الشبهة الغير المحصورة ، أو غير ذلك . بل في المحكيّ عن كشف الرموز أنّه يمكن أن يقال : إنّ من ادّعى اليوم في الإسلام جهالة تحريم الربا لا يسمع منه ، فيحمل النصّ والفتوى على أوّل الإسلام . وقد حكاه هو أيضا عن صاحب الشرائع » انتهى . وبالجملة ، يكفي في توهين الاستدلال بها عدم تمسّك أحد ممّن وقفت على كلماته بها في المقام ، بل لا عامل بها في غير ما نحن فيه أيضا سوى ابن الجنيد على