خصوصا مع اعتضاده بما دلّ على أنّ الشكّ في الشيء لا يعتنى به بعد تجاوزه ، مثل قوله عليه السّلام : « إنّما الشكّ في شيء لم تجزه » ، ومع اعتضاده في بعض المقامات ( 1392 ) بظاهر حال المسلم في عدم ترك الصلاة .
وأمّا ثالثا ( 1393 ) : فلأنّه لو تمّ ذلك جرى فيما يقضيه عن أبويه إذا شكّ في مقدار ما فات منهما ، ولا أظنّهم يلتزمون بذلك ، وإن التزموا بأنّه إذا وجب على الميّت - لجهله بما فاته - مقدار معيّن يعلم أو يظنّ معه البراءة ، وجب على الوليّ قضاء ذلك المقدار ؛ لوجوبه ظاهرا على الميّت ، بخلاف ما لم يعلم بوجوبه عليه .
وكيف كان : فالتوجيه المذكور ضعيف . وأضعف منه التمسّك ( 1394 ) فيما نحن فيه بالنصّ الوارد في : « أنّ من عليه من النافلة ما لا يحصيه من كثرته ، قضى حتّى
شرح
وأمّا وجه النظر فيما ذكره صاحب المدارك فهو ما قرّر في محلّه من أنّ العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة إنّما يفيد وجوب الاحتياط إذا ترتّب على طرفي الشبهة أثر شرعيّ ، والفرض في المقام عدم ترتّب أثر على الوضوء المجدّد ، فإجراء قاعدة الشكّ بعد الفراغ بالنسبة إلى الوضوء الأصلي لا يعارض إجرائها في المجدّد .
1392 . كما إذا كان الشكّ في الترك العمدي ، لا بمثل النسيان والنوم ونحوهما .
1393 . هذا النقض وارد على التوجيهين . أمّا على الأوّل فواضح . وأمّا على الثاني فإنّه يمكن أن يقال أيضا : إنّ أمر الشارع للوليّ بقضاء ما فات عن أبيه من الصلوات يكشف عن مطلوبيّة صدورها في الخارج مطلقا ، سواء كان من الميّت أم الوليّ ، وإن كانت مطلوبيّة صدورها عن الوليّ مرتّبة على فواتها عن الميّت ، وأنّ إتيان الميّت بها في حال حياتها مطلوب آخر .
1394 . النصّ هي صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قلت له : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع ؟ قال : فليصلّ حتّى لا يدري كم صلّى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر ما عليه من ذلك » الخبر . وقد استدلّ بها الشيخ في محكيّ التهذيب على استحباب