ومن ذلك يعلم ( 1377 ) أنّه لا وجه للاستناد إلى قاعدة الاشتغال فيما إذا تردّدت الفائتة بين الأقلّ والأكثر - كصلاتين وصلاة واحدة - بناء على أنّ الأمر بقضاء جميع ما فات واقعا يقتضي لزوم الاتيان بالأكثر من باب المقدّمة .
توضيح ذلك مضافا إلى ما تقدّم في الشبهة التحريميّة أنّ قوله : « اقض ما فات » يوجب العلم التفصيلي بوجوب قضاء ما علم فوته وهو الأقل ، ولا يدلّ أصلا على وجوب ما شكّ في فوته وليس فعله مقدّمة لواجب حتّى يجب من باب المقدّمة ، فالأمر بقضاء ما فات واقعا لا يقتضي إلّا وجوب المعلوم فواته ، لا من جهة دلالة اللفظ على المعلوم حتّى يقال : إنّ اللفظ ناظر إلى الواقع من غير تقييد بالعلم ، بل من جهة أنّ الأمر بقضاء الفائت الواقعي لا يعدّ دليلا إلّا على ما علم صدق الفائت عليه ، وهذا لا يحتاج إلى مقدّمة ، ولا يعلم منه وجوب شئ آخر يحتاج إلى المقدّمة العلميّة .
والحاصل أنّ المقدّمة العلميّة المتّصفة بالوجوب لا تكون إلّا مع العلم الإجمالي .
نعم ، لو أجري في المقام أصالة عدم الإتيان بالفعل في الوقت فيجب قضاؤه ، فله وجه ( 1378 ) وسيجيء الكلام عليه .
شرح
حينئذ بالبراءة في الموضوعات المشتبهة ، للعلم بعدم تعلّقها بها حينئذ بحسب نفس الأمر ، وهو خلاف طريقة المحقّق المذكور وغيره مع أنّ مقتضاه نفي حسن الاحتياط ، وهو بديهي الفساد . فالأولى في الجواب : منع كون وضع الألفاظ للمعاني الواقعيّة مقتضيا لوجوب الاحتياط ، كما قرّره المصنّف رحمه اللّه ، مضافا إلى الإجماع وبعض الأخبار كما قدّمناه .
1377 . هذا بيان لعدم الفرق في موارد المسألة بين الشبهة البدويّة والمشوبة بالعلم الإجمالي إذا كانت الشبهة فيها راجعة إلى الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين ، مع تضعيف قول المشهور في مسألة قضاء الفوائت .
1378 . لحكومة الاستصحاب الموضوعي على أصالة البراءة عن الزائد المشكوك فيه .